Lewati ke konten

التبصرة في أصول الفقه · أبو إسحاق الشيرازي

hlm. 166

  1. مسائل الاستثناء
  2. مسألة ٢ الاستثناء من غير جنس المستثنى منه لا يكون استثناء حقيقة

وَلِأَن أَلْفَاظ الِاسْتِثْنَاء كَقَوْلِه إِلَّا وَغير وَسوى لَا تستقل بأنفسها وَلَا يَصح الِابْتِدَاء بهَا فَدلَّ على أَنه يتَعَلَّق بالمستثنى مِنْهُ وَلَيْسَ لتَعَلُّقه بِهِ وَجه أَكثر من أَنَّهَا تخرج بعض مَا اقْتَضَاهُ

وَلِأَنَّهُ يقبح فِي الْكَلَام أَن يُقَال خرج النَّاس إِلَّا الْحمير وَرَأَيْت النَّاس إِلَّا الْكلاب فَدلَّ على أَنه لَيْسَ بِحَقِيقَة

وَاحْتَجُّوا بِأَن الِاسْتِثْنَاء من غير جنسه لُغَة الْعَرَب وَالدَّلِيل عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى ﴿فَسجدَ الْمَلَائِكَة كلهم أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيس﴾ وَقَالَ تَعَالَى ﴿فَإِنَّهُم عَدو لي إِلَّا رب الْعَالمين﴾ وَهَذَا كُله اسْتثِْنَاء من غير الْجِنْس

وَقَالَ الشَّاعِر

وبلدة لَيْسَ بهَا أنيس ... إِلَّا اليعافير وَإِلَّا العيس

فاستثنى اليعافير والعيس من الأنيس

وَقَالَ الآخر

وَلَا عيب فيهم غير أَن سيوفهم ... بِهن فلول من قراع الْكَتَائِب

Rujukan halaman ini: التبصرة في أصول الفقه، ص 166 (Shamela #25787, hlm. urut 150)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.