Lewati ke konten

التبصرة في أصول الفقه · أبو إسحاق الشيرازي

hlm. 165

  1. مسائل الاستثناء
  2. مسألة ٢ الاستثناء من غير جنس المستثنى منه لا يكون استثناء حقيقة

مَسْأَلَة ٢

الِاسْتِثْنَاء من غير جنس الْمُسْتَثْنى مِنْهُ لَا يكون اسْتثِْنَاء حَقِيقَة

وَقَالَ بعض أَصْحَابنَا يكون حَقِيقَة وَهُوَ قَول بعض الْمُتَكَلِّمين

لنا هُوَ أَنه أحد مَا يخْتَص بِهِ اللَّفْظ الْعَام فَلم يَصح فِيمَا لم يدْخل فِي الْعُمُوم كالتخصيص بِغَيْر الِاسْتِثْنَاء

وَلِأَنَّهُ قيل إِن الِاسْتِثْنَاء مَأْخُوذ من قَوْلهم ثنيت فلَانا عَن رَأْيه وثنيت عنان الدَّابَّة إِذا صرفتها

وَقيل إِنَّه مَأْخُوذ من تَثْنِيَة الْخَبَر بعد الْخَبَر وَهَذَا لَا يُوجد إِلَّا فِيمَا دخل فِي الْكَلَام حَتَّى يثنيه على القَوْل الأول ويثني فِيهِ الْخَبَر على القَوْل الثَّانِي

Rujukan halaman ini: التبصرة في أصول الفقه، ص 165 (Shamela #25787, hlm. urut 149)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.