Lewati ke konten

التبصرة في أصول الفقه · أبو إسحاق الشيرازي

hlm. 150

  1. مسائل العموم والخصوص
  2. مسألة ١٣ تخصيص العموم بقول الراوي ومذهبه لا يجوز ولا يجوز أيضا ترك شيء من الظواهر بقوله

لذكره فِي وَقت من الْأَوْقَات وعَلى أَنه يحْتَمل مَا ذَكرُوهُ وَيحْتَمل أَن يكون قد ذهب إِلَى رَأْي بَاطِل واستدلال فَاسد فَلَا يجوز ترك الظَّاهِر

قَالُوا وَلِأَنَّهُ لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون خصّه بِخَبَر أَو قِيَاس وبأيهما كَانَ وَجب الْمصير إِلَيْهِ

قُلْنَا إِنَّمَا يجب ذَلِك إِذا عرفنَا الْمُخَصّص فَأَما إِذا لم نعلمهُ لم يجز لِأَنَّهُ يجوز أَن يكون قد خصّه بِقِيَاس فَاسد وَطَرِيق بَاطِل فَلَا يجوز ترك الْخَبَر

قَالُوا إِذا قبلتم قَوْله أمرنَا رَسُول الله ﷺ أَو نَهَانَا وَغير ذَلِك من الْأَلْفَاظ وَجب أَن تقبلُوا قَوْله فِيمَا يُوجب التَّخْصِيص

قُلْنَا هَذِه الْأَلْفَاظ رِوَايَة عَن النَّبِي ﷺ وَنقل عَنهُ فوزانه من مَسْأَلَتنَا أَن ينْقل إِلَيْنَا عَن النَّبِي ﷺ مَا يُوجب تَخْصِيصه فافترقنا

Rujukan halaman ini: التبصرة في أصول الفقه، ص 150 (Shamela #25787, hlm. urut 134)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.