وقال ابن المنذر في «كتاب الأوسط» (¬١): «ذكر [إيجاب (¬٢)] حضور الجماعة على العميان، وإنْ بعدت منازلهم عن المسجد. ويدلُّ ذلك على (¬٣) أنَّ شهود (¬٤) الجماعة فرضٌ لا ندبٌ». ثمَّ ذكر حديث ابن أمِّ مكتوم أنَّه قال (¬٥): يا رسول الله، إنَّ بيني وبين المسجد نخلًا وشجرًا (¬٦)، فهل يسعني أنْ أُصلِّي في بيتي؟ قال: «تسمعُ الإقامة؟» قال: نعم. قال: «فَأْتِهَا» (¬٧).
الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم · ابن القيم
Juz الكتاب, hlm. 208
Rujukan halaman ini: الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 208 (Shamela #253, hlm. urut 246)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.