Lewati ke konten

الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم · ابن القيم

Juz الكتاب, hlm. 197

  1. المسألة السادسة: الخلاف في قبول صلاة الليل المفوتة بالنهار، وعكسه
  2. الجواب عن القول بأن تأخير الصلاة عن وقتها عمدا ليس من الكبائر

حتى يذهب وقتها كافرٌ.

وذهاب الوقت أنْ يؤخِّر الظُّهر إلى غروب الشمس، والمغرب إلى طلوع الفجر. وإنَّما جعل آخر (¬١) أوقات الصَّلاة بما وصفنا (¬٢) لأنَّ النَّبيَّ ﷺ جمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة، وفي (¬٣) السفر، فصلَّى إحداهما في وقت الأخرى.

فلمَّا جعل النَّبيُّ ﷺ الأولى منهما وقتًا للأخرى (¬٤) في حالٍ، والأخرى وقتًا للأولى (¬٥) في حالٍ صار وقتاهما وقتًا واحدًا في حال العذر، كما أُمِرَت الحائض إذا طهُرت قبل غروب الشمس أنْ تصلِّي الظهر والعصر، وإذا طهُرت (¬٦) آخر اللَّيل أنْ تصلِّي المغرب والعشاء" (¬٧).

Rujukan halaman ini: الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 197 (Shamela #253, hlm. urut 235)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.