Lewati ke konten

الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم · ابن القيم

Juz الكتاب, hlm. 148

  1. المسألة السادسة: الخلاف في قبول صلاة الليل المفوتة بالنهار، وعكسه
  2. تعليل تخصيص ذكر سقوط الإثم عن النائم والناسي دون المتعمد

خلاف فيه، ولا يجهله من له أقلُّ علمٍ بتأويل القرآن (¬١).

فإنْ قيل: فلِمَ خصَّ النَّائم والنَّاسي بالذِّكر في قوله في غير (¬٢) هذا الحديث: "مَن نام عن الصَّلاة أونسيها فلْيصلِّها إذا ذَكَرها" (¬٣).

قيل: خصَّ النَّائم والنَّاسي ليرتفع التَّوهُّم والظَّن فيهما؛ لرفع القلم في سقوط التَّأثيم عنهما بالنَّوم والنِّسيان. فأبان رسول الله ﷺ أنَّ سقوط الإثم عنهما غير مسقطٍ لما لزمهما من فرض الصَّلاة، وأنَّها واجبة عليهما عند الذِّكر لها، يقضيها كُلُّ واحدٍ منهما بعد خروج وقتها إذا ذكرها.

ولم يَحْتَج إلى ذكر العامد معهما؛ لأنَّ العلَّة المتوهَّمة (¬٤) في النَّاسي والنَّائم ليست فيه، ولا عذر له في ترك فرضٍ قد وجب عليه من صلاته إذا كان ذاكرًا له.

وسوَّى الله تعالى في حكمهما (¬٥) على لسان رسوله ﷺ بين حكم الصَّلاة المؤقَّتة والصِّيام المؤقَّت في شهر رمضان؛ بأنَّ (¬٦) كُلَّ واحدٍ

Rujukan halaman ini: الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 148 (Shamela #253, hlm. urut 186)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.