Lewati ke konten

الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم · ابن القيم

Juz الكتاب, hlm. 122

  1. المسألة السادسة: الخلاف في قبول صلاة الليل المفوتة بالنهار، وعكسه
  2. مناقشة حجج القائلين بأن فعل الصلاة عند ذكره أواستيقاظه على التراخي

للخبر (¬١)، مع أنَّ مذهبه وجوب فعلها على الفور (¬٢).

وإذا كانت أوامر الله ورسوله المطلقة على الفور فكيف المقيَّدة؟ ولهذا أوجب الفوريَّة في المقيَّدة أكثرُ مَنْ نفاها في المطلقة.

وأمَّا ما تمسَّكوا به من القياس على قضاء رمضان فجوابه من وجهين:

أحدهما: أنَّ السُّنَّة فرَّقت بين الموضعين؛ فجوَّزت تأخير قضاء رمضان، وأوجبت فعل المنسيَّة عند ذكرها، فليس لنا أنْ نجمع ما (¬٣) فرَّقت السُّنَّة بينهما.

الثَّاني: أنَّ هذا القياس حُجَّة عليهم، فإنَّ تأخير رمضان إنَّما يجوز إذا لم يأتِ رمضان آخر، وهم يجوِّزون تأخير الفائتة وإنْ أتى عليها أوقات صلواتٍ كثيرة، فأين القياس؟

وأمَّا قولهم: لو وجب الفور لما جاز التَّأخير لأجل الشيطان (¬٤) فقد تقدَّم جوابه. وهو: أنَّ الموجبين للفور (¬٥) يجوِّزون التَّأخير اليسير

Rujukan halaman ini: الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 122 (Shamela #253, hlm. urut 160)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.