كصوم رمضان، بل أولى؛ لأنَّ الأداء متوسِّعٌ في الصلاة دون الصوم، فكانت التَّوسعة في القضاء أولى.
وقال أبو (¬١) إسحاق المروزي (¬٢): "إنْ أخَّرها لعذرٍ قضاها على التَّراخي؛ للحديث. وإنْ أخَّرَها لغير عذرٍ قضاها على الفور؛ لئلَّا يثبت بتفريطه ومعصيته (¬٣) رخصةٌ لم تكن" (¬٤).
واحتجَّ الجمهور بما رواه مسلمٌ في "صحيحه" (¬٥)، من حديث أبي قتادة: أنَّهم ذكروا للنَّبيِّ ﷺ نومهم عن الصَّلاة، فقال: "ليس في النَّوم تفريطٌ، فإذا نسي أحدكم صلاةً أو نام عنها فليصلِّها إذا ذكرها، لا كفَّارة لها إلَّا ذلك".