Lewati ke konten

سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث - ط النوادر · ابن المبرد

hlm. 485

  1. الفصل الثامن في مذاهب الناس في ذلك

المذهب الخامس عشر: أنه طلاق، ثم إن كانت غير مدخول بها، فهو ما نواه من الواحدة وما فوقها، وإن كانت مدخولاً بها، فثلاث، وإن نوى أقل منها، وهو إحدى الروايتين عن مالك.

وذكر بعد هذا تحديد كل مذهب من الأربعة، والله أعلم بالصواب، ولو كان هذا الكتاب بصدده، ذكرناه، لكنه ليس بصدده، وذكرنا هذا لأجل الفائدة.

Rujukan halaman ini: سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث - ط النوادر، ص 485 (Shamela #25, hlm. urut 69)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.