Lewati ke konten

سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث - ط النوادر · ابن المبرد

hlm. 427

  1. الفصل الثالث في ذكر ما احتجت به هذه الطائفة، ومالها، وما عليها

الفصل الثالث في ذكر ما احتجت به هذه الطائفة، ومالها، وما عليها

قال في «أعلام الموقعين» -بعد ذكره دليل الطائفة الأولى- ثم قال: (لكن رأى أمير المؤمنين عمر أن الناس استهانوا بأمر الطلاق، وكثر منهم إيقاعه جملة واحدة، فرأى من المصلحة عقوبتهم بإمضائه عليهم؛ ليعلموا أن أحدهم إذا أوقعه جملة، بانت المرأة، وحرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة، يراد للدوام، لا نكاح تحليل؛ فإنه كان من أشد الناس فيه، فإذا علموا ذلك، كفوا عن الطلاق [المحرم].

فرأى عمر أن هذا مصلحة لهم في زمانه، ورأى أن ما كان عليه في عهد النبي ﷺ وعهد الصديق وصدر من خلافته كان لا يليق بهم؛ لأنهم لم

Rujukan halaman ini: سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث - ط النوادر، ص 427 (Shamela #25, hlm. urut 11)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.