Lewati ke konten

الشامل في الصناعة الطبية · ابن النفيس

Juz 1, hlm. 139

  1. المقالة السادسة فى أحكام ابن عرس
  2. الفصل الثالث في فعله في الأمراض التي لا اختصاص

الفصل الثالث في فِعْلِه (١) في الأَمْرَاضِ الَّتيِ لا اخًتِصَاصَ

إنَّ هذا الحيوان، لما كان حارُّ المزاج جداً، فلحمه لامحالة حارٌّ. وكذلك دمه. فلذلك، يكون كُلُّ واحدٍ من هذين - وغيرهما من أجزائه (٢) - محِّللاً.

وتحليلُ لحمه، تحليلٌ (٣) شديدٌ جداً؛ فلذلك هو نافعٌ من الأوجاع، إذا وُضع عليها. وذلك لأجل تحليله للمواد (٤) ، خاصةً أوجاع الظهر، لأن الظهر - لبرده - إنما يحلِّل مواده، ما يكون قوىُّ التحليل.

وكذلك، هو محلِّلٌ للرياح حيث كانت. والأورام (٥) التى تسمى الخنازير إذا لطخت بدم ابن عرس نفعتها؛ وذلك لأجل قوة تحليله لموادها. وكذلك، قد ينفع دمُه للمصروعين، وذلك لأجل تحليله المادة المصرعة.

وإذا أُحرق وأُخذ رماده فعُجن بخَلٍّ، ووُضع على النقرس وأوجاع المفاصل سَكَّن، لأجل قوّة تحليله.

Rujukan halaman ini: الشامل في الصناعة الطبية، ج 1، ص 139 (Shamela #240, hlm. urut 125)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.