Lewati ke konten

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار · ابن عبد البر

Juz 12, hlm. 186

  1. باب العين
  2. مالك عن عبد الله بن أبي حسين المكي حديث واحد مرسل

"ومن سرقَ دُون ذلك، فعليه غرامةُ مِثلِهِ، والعُقُوبةُ" (¬١).

وورواهُ ابنُ وَهْب عن عَمرِو بن الحارِثِ وهشامِ بنِ سعدٍ، عن عَمرِو بن شُعيبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ، عن النَّبيِّ ﷺ، مِثلهُ بمعنًى واحِدٍ (¬٢).

قال أبو عُمر: في هذا الحديثِ كلِمةٌ منسُوخةٌ، وهي قولُهُ ﷺ: "وغرامةُ مِثلَيهِ". لا أعلمُ أحدًا من الفُقهاءِ قال بها، إلّا ما جاءَ، عن عُمر ﵁ في رَقِيقِ حاطِبِ بن أبي بَلْتعةَ، حِين انتَحرُوا ناقَةَ رجُلٍ من مُزَينةَ (¬٣). ورِوايةً عن أحمد بن حنبلٍ (¬٤).

ويُحملُ هذا على العُقُوبةِ والتَّشدِيدِ، والذي عليه النّاسُ العُقُوبةُ في الغُرم بالمِثلِ، لقولِ الله: ميو ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤]. وقولِهِ: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ [النحل: ١٢٦].

وأمّا العُقُوبةُ في البدنِ بالاجتِهادِ، فغيرُ مدفُوعةٍ عِندَ العُلماءِ.

وأمّا قولُهُ في حديثِ مالكٍ: "لا قطعَ في ثَمَرٍ مُعلَّقٍ". فالثَّمرُ المُعلَّقُ: ما كان في رُؤُوسِ الأشجارِ من ضُرُوبِ الثِّمارِ، ولا قطعَ على سارِقِهِ عِندَ جُمهُورِ العُلماءِ، لهذا الحديثِ، وقد بيَّنّا هذا المعنى في بابِ يحيى بن سعِيدٍ، عن محمدِ بن يحيى بن حَبان.

وأمّا الحرِيسةُ، فذكر أبو عُبيدٍ (¬٥) قال: الحرِيسةُ تُفسَّرُ تفسِيرينِ، فبَعضُهُم

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 12، ص 186 (Shamela #236, hlm. urut 6641)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.