وقد ذكرنا بعضَ طُرِّقِهِ في بابِ يحيى بن سعِيدٍ، عن محمدِ بن يحيى بن حَبّان، ومَضَى هُناك القولُ في أكثرِ معاني هذا الحديثِ.
ومَضَى أيضًا في بابِ ابنِ شهابٍ أُصُولُ مَسائلِ الحِرزِ، وما للعُلماءِ في ذلك.
حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ التِّرمِذِيُّ وعُبيدُ (¬١) بن عبدِ الواحِدِ البزّارُ، قالا: حدَّثنا ابنُ أبي مريمَ، قال: حدَّثنا يحيى بن أيُّوبَ واللَّيثُ بن سعدٍ، قالا: حدَّثنا محمدُ بن عَجْلانَ، عن عَمرِو بن شُعيبٍ، عن أبيهِ، عن جدِّهِ (¬٢) عبدِ الله بن عَمرِو بن العاصِ، أنَّهُ قال: سُئلَ رسُولُ الله ﷺ عن الثَّمرِ المُعلَّقِ. فقال: "من أصابَ منهُ من ذي حاجَةٍ، غير مُتَّخِذٍ خُبنةً (¬٣)، فلا شيءَ عليه، ومن خرجَ بشيءٍ منه (¬٤)، فعليهِ غرامةُ مِثلَيهِ". وقال عبيد (¬٥): "غرامةُ مِثلِهِ". ثمَّ اتَّفقا: "ومن سرقَ منهُ شيئًا بعدَ أن يأوِيهُ الجرِينُ، فبلَغَ ثمنَ المِجنِّ، فعلَيهِ القَطْعُ". زاد التِّرمِذِيُّ (¬٦):
Rujukan halaman ini:التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 12، ص 185 (Shamela #236, hlm. urut 6640)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.