Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 2, hlm. 327

  1. كتاب الجنايات
  2. الشهادات
  3. ٧٩٢ - [مسألة]

الشهادات

٧٩٠ - [مسألة]:

لا يجب الإشهاد في البيع، خلافاً لداود.

لنا:

«أنه ﷺ اشترى فرساً من أعرابي ولم يشهد».

٧٩١ - [مسألة]:

تقبل في الولادة شهادة واحدة، وكذا في كل ما لم يطلع الرجال عليه.

وعنه: لا تقبل إلا امرأتان - كقول مالك.

وقال الشافعي: لا تقبل إلا أربعٌ.

بإسناد واه عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة «أن النبي ﷺ أجاز شهادة القابلة».

رواه الدارقطني ووهَّاهُ.

وروى أصحابنا من حديث ابن عمر، أن النبي - ﷺ - قال: «يجزئ في الرَّضَاعِ شهادة امرأة».

٧٩٢ - [مسألة]:

لا تقبل شهادة العدو على عدوه، خلافاً لأبي حنيفة.

لنا أحمد، نا عبد الرزاق، نا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى،

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 327 (Shamela #22848, hlm. urut 720)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.