«لو أن الناس أعطوا بدعواهم ادعى ناس من الناس دماء ناس وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه».
وبإسناد ضعيف عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه».
ويروى نحوه من حديث أبي هريرة، ولفظه: «واليمين على من أنكر إلا في القسامة».
واحتجوا بحديث سليمان ابن بنت شرحبيل، أنا محمد بن مسروق، عن إسحاق بن الفرات، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر «أن النبي ﷺ رد اليمين على طالب الحق».
رواه الدارقطني، وفيه مجاهيل.
قلت: لا؛ بل هو منكر.