Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 2, hlm. 312

  1. كتاب الجنايات
  2. الإيمان
  3. ٧٦٩ - [مسألة]

٧٦٧ - [مسألة]:

يصح يمين الكافر، خلافاً لأبي حنيفة.

لنا قوله ﷺ : «تبرئكم يهود بخمسين يميناً».

٧٦٨ - [مسألة]:

إذا حلف لا يأكل أدماً فأكل لحماً أو بيضاً أو جبناً حنث.

وقال أبو حنيفة: لا يحنث إلا أن يأكل ما يصطبغ به، كالخل والشيرج.

لنا (خ م) سعيد بن أبي هلال، عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن أبي سعيد قال: قال النبي ﷺ : «تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة، يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلاً لأهله. فأتى رجل من اليهود، فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبركم بإدامهم؟ قال: بلى. قال: إدامهم بالام ونون. قالوا: ما هذا؟ قال: ثور ونون. يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألفاً».

جعل اللحم أدماً.

الأصمعي، عن أبي هلال، عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: «سيد إدام أهل الدنيا والآخرة اللحم».

٧٦٩ - [مسألة]:

إذا حلف لا يهب لفلان، فتصدق عليه. لم يحنث.

وقال مالك والشافعي: يحنث.

(خ م) عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: «كان الناس يتصدقون على بريرة، فتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: هو عليها صدقة، وهو لكم هدية».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 312 (Shamela #22848, hlm. urut 705)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.