Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 2, hlm. 311

  1. كتاب الجنايات
  2. الإيمان
  3. ٧٦٦ - [مسألة]

الإيمان

٧٦٥ - [مسألة]:

إذا قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي، أو بريء من الإسلام، انعقدت يمينه، ويكفر.

وقال مالك والشافعي: لا كفارة.

روى أصحابنا من حديث زيد، عن النبي ﷺ «أنه سئل عن رجل يقول: هو يهودي أو نصراني، فقال: عليه كفارة يمين».

٧٦٦ - [مسألة]:

إذا قال: أقسمت، أو أقسم أو أحلف أو أشهد لا فعلت كذا، انعقدت يمينه، وعنه: لا، إلا أن ينوي اليمين.

وبه قال مالك.

وقال الشافعي: لا تنعقد.

(خ م) الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس «أن رجلاً رأى رؤيا، فقصها على رسول الله ﷺ فقال أبو بكر: ائذن لي فلأعبرها. فأذن له فعبرها، ثم قال: أصبتْ يا رسول الله؟ قال: أصبت وأخطأت. قال: أقسمت يا رسول الله، لتخبرني. قال: لا تقسم».

لفظ مسند أحمد.

وفي لفظ صح: «والله لتحدثني بالذي أخطأت. فقال: لا تقسم».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 311 (Shamela #22848, hlm. urut 704)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.