Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 2, hlm. 290

  1. كتاب الجنايات
  2. الذبائح
  3. ٧٤٨ - [مسألة]

وجوزها أبو حنيفة.

روى أصحابنا لابن عباس «أن النبي ﷺ نهى عن ذبائح نصارى العرب».

قلت: لم يصح.

هشيم، عن يونس، عن محمد، عن عبيدة، عن علي قال: «لا تأكلوا من ذبائح نصارى بني تغلب؛ فإنهم لم يتمسكوا من النصرانية بشيء إلا بشرب الخمر».

٧٤٧ - [مسألة]:

الجراد إذا مات بلا سبب حل أكله.

وقال مالك: لا يحل إلا أن يموت بسبب، نحو أن تقطف رأسه، أو يقع في نار.

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر، قال رسول الله: «أحلت لنا ميتتان ودمان: الحوت والجراد، والكبد والطحال». رواه أحمد.

ويروى عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد مرفوعاً.

٧٤٨ - [مسألة]:

يحل السمك الطافي، خلافاً لأبي حنيفة.

(م) زهير، نا أبو الزبير، عن جابر قال: «بعثنا رسول الله ﷺ ؛ وأمر علينا أبا عبيدة، وزودنا جراباً من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، فرفع لنا على ساحل البحر على هيئة الكثيب الضخم؛ فإذا هو دابة تدعى العنبر، فأكلنا منه حتى سمنا، فلما قدمنا أتينا رسول الله ﷺ ، فذكرنا ذلك له، فقال:» هل معكم من لحمه شيء، فتطعمونا؟ فأرسلنا إلى رسول الله ﷺ منه، فأكله ".

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 290 (Shamela #22848, hlm. urut 683)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.