Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 2, hlm. 289

  1. كتاب الجنايات
  2. الذبائح
  3. ٧٤٦ - [مسألة]

الذبائح

٧٤٤ - [مسألة]:

لا تجوز تذكية بالسن والظفر.

وجوزها إذا كانا منفصلين أبو حنيفة.

وعن مالك الجواز بالسن والعظم.

لنا حديث رافع المذكور؛ وفيه: «وسأحدثك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة».

٧٤٥ - [مسألة]:

يجزئ في الذكاة قطع الحلقوم والمريء.

وعنه: لا بد معهما من الودجين.

وبه قال مالك.

فالحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام، والودجان عرقان محيطان بالحلقوم.

وقال أبو حنيفة: يجزئ قطع ثلاثة من الأربعة.

سعيد بن سلام، نا عبد الله بن بديل، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة قال: «بعث رسول الله ﷺ بديل بن ورقاء على جمل أورق؛ يصيح في فجاج منى: ألا إن الذكاة في الحلق واللبة».

قلت: سعيد ليس بثقة. ورواه الدارقطني.

٧٤٦ - [مسألة]:

لا تحل ذبائح نصارى العرب.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 289 (Shamela #22848, hlm. urut 682)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.