Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 2, hlm. 284

  1. كتاب الجنايات
  2. الصيد
  3. ٧٤٠ - [مسألة]

(خ م) الثوري، حدثني أبي، عن عباية بن رافع، عن جده رافع قلت: «يا رسول الله، إنا لاقو العدو غداً، وليست معنا مدى. قال: ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثك؛ أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبش».

٧٣٩ - [مسألة]:

لا يباح صيد الكلب الأسود البهيم، خلافاً لأكثرهم.

يونس، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله ﷺ : «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم».

فقتله يقتضي النهي عن إمساكه، وتعليمه.

٧٤٠ - [مسألة]:

إذا أصاب صيداً بالرمي فغاب عنه ثم وجده ميتاً حل

وعنه: إن وجده في يومه حل، وإن بات لم يحل.

وعنه: إن كانت الإصابة موحية حل. وإلا فلا. وهكذا إذا [أرسل] كلبه، فغاب عنه، ثم وجده قتيلاً.

وقال أبو حنيفة: إن اشتغل بطلبه حل، وإلا فلا.

وقال الشافعي في أحد القولين: لا يحل بحال.

لنا حديث عمرو بن شعيب.

وحديث أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن عدي بن حاتم قال: " سألت رسول الله قلت: يرمي أحدنا الصيد فيغيب عنه ليلة أو ليلتين، فيجده وفيه سهمه؟

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 284 (Shamela #22848, hlm. urut 677)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.