Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 2, hlm. 283

  1. كتاب الجنايات
  2. الصيد
  3. ٧٣٨ - [مسألة]

الصيد

٧٣٧ - [مسألة]:

الكلب إذا أكل من الصيد لم يبح.

وعنه: يباح - كقول مالك.

وعن الشافعي قولان.

(خ م) شعبة، عن ابن أبي السفر، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم: «سألت النبي ﷺ فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، فإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه».

ولهم: حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده «أن رجلاً أتى النبي ﷺ يقال له: أبو ثعلبة - فقال: يا رسول الله، إن لي كلاباً مكلبة، فأفتني في صيدها. قال: كل ما أمسكن عليك. قال: ذكي وغير ذكي؟ قال: ذكي وغير ذكي. قال: وإن أكل منه؟ قال: وإن أكل منه. قال: يا رسول الله، أفتني في قوسي؟ قال: كل ما رد عليك. قال: ذكي وغير ذكي؟ قال: ذكي وغير ذكي. قال: وإن تغيب عني؟ قال: وإن تغيب عنك، ما لم يضل، أو تجد فيه أثراً غير سهمك».

رواه الدارقطني.

٧٣٨ - [مسألة]:

إذا قتل الكلب بصدم ونحوه فمات لم يحل، خلافاً لأحد قولي الشافعي.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 283 (Shamela #22848, hlm. urut 676)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.