Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 1, hlm. 75

  1. الطهارة
  2. الوضوء
  3. ٥٤ - مسألة

ولهم الدراوردي، أخبرني هشام، عن أبيه، عن عائشة «أن رسول الله ﷺ كان إذا أراد أن يغتسل من الجنابة غسل يديه، ومضمض، وتوضأ، ويدلك بأصابعه أصول شعره، فإذا خيل إليه أنه قد استبرأ البشرة، أفاض على جلده من الماء» صحيح.

الحارث بن وجيه - واه - عن مالك بن دينار، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشر».

وإنما يروى من قول أبي هريرة.

أحمد، نا الأشيب، نا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن زاذان، عن علي قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء، فعل الله به كذا وكذا من النار».

قال علي: فمن ثم عاديت شعري.

قلت: خرجه (د ق) وفيه انقطاع، وما في ذلك لهم دليل.

٥٣ - مسألة:

لمالك رواية لا يجب إيصال الماء في الجنابة إلى باطن اللحية.

أحمد، نا إسماعيل، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر، عن أبي ذر، عن النبي ﷺ ، أنه قال: «إن الصعيد الطيب طهور، ما لم تجد الماء، ولو إلى عشر حجج، فإذا وجدت الماء فامسس بشرتك».

فذكروا: أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات.

٥٤ - مسألة:

أوجب غسل الجمعة داود، وروي عن مالك.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 75 (Shamela #22848, hlm. urut 65)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.