Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 1, hlm. 74

  1. الطهارة
  2. الوضوء
  3. ٥٢ - [مسألة].

الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ ".

وقال روح: نا ابن جريج، أنا سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة بهذا.

وقال حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله قال: «الغسل على من غسل، والوضوء على من حمل».

وقال وهيب: نا أبو واقد، عن إسحاق مولى زائدة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة مرفوعاً، قال: «من غسله الغسل، ومن حمله الوضوء».

وهذه الطرق في «مسند» بقي بن مخلد.

وقال حماد بن سلمة، عن أيوب، عن محمد، قال: كنت مع عبد الله بن عتبة بن مسعود في جنازة، فلما جئنا دخلت المسجد، ودخل عبد الله بيته، فتوضأ، ثم خرج إلى المسجد، فقال لي: أما توضأت؟ قلت: لا. فقال: كان عمر، ومن دونه من الخلفاء، إذا صلى أحدهم على الجنازة، ثم أراد أن يصلي المكتوبة توضأ؛ حتى إن أحدهم كان يكون في المسجد، فيدعو بالطست فيتوضأ فيها.

٥٢ - [مسألة].

مسح الخفين.

منعت منه الإمامية وأبو بكر بن داود.

وعن مالك رواية في المنع في الحضر.

ففي «الصحيحين» للأعمش، عن إبراهيم، عن همام قال: «بال جرير، ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله … ».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 74 (Shamela #22848, hlm. urut 64)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.