Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 2, hlm. 213

  1. كتاب النكاح
  2. الظهار
  3. ٦٤٤ - [مسألة]

جاء بأمة سوداء، فقال: يا رسول الله، إن علي رقبة مؤمنة، فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقها؟ فقال لها رسول الله ﷺ : أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. قال: أتشهدين أني رسول الله؟ قالت: نعم. قال: أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت: نعم. قال: أعتقها ".

٦٤٤ - [مسألة]:

الطلاق بالرجال؛ فالحر طلاقه ثلاث، والعبد اثنتان.

وقال أبو حنيفة: يعتبر بالنساء.

وفي الطرفين أحاديث واهية.

صغدي بن سنان، عن ( … ) مظاهر بن أسلم، عن القاسم، عن عائشة، قال رسول الله: «طلاق العبد اثنتان، وقرء الأمة حيضتان».

قال يحيى بن سعيد: مظاهر ليس بشيء.

ويروى عن ابن عباس مرفوعاً، والصواب وقفه: «الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء».

(ت) نا محمد بن يحيى، نا أبو عاصم، عن ابن جريج، نا مظاهر بن أسلم، نا القاسم، عن عائشة؛ أن رسول الله ﷺ قال: «طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان».

صالح بن عبد الله الترمذي، ثنا سلم بن سالم، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبي ﷺ قال: «إذا كانت الأمة تحت رجل فطلقها تطليقتين، ثم اشتراها لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره».

سلم غير ثقة.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 213 (Shamela #22848, hlm. urut 606)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.