Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 2, hlm. 212

  1. كتاب النكاح
  2. الظهار
  3. ٦٤٣ - [مسألة]

قال: اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له، فليدفعها إليك، فأطعم عنك منها وسقاً من تمر ستين مسكيناً، ثم استعن بسائرها عليك وعلى عيالك. فرجعت إلى قومي، فقلت: وجدت عندكم التضييق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله ﷺ السعة والبركة، قد أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي، فدفعوها إلي ".

٦٤٢ - [مسألة]:

المظاهر إذا وطئ قبل التكفير أثم، واستقرت الكفارة.

وقال أبو حنيفة: لا تستقر، فإن عزم على الوطء ثانياً أمرته بالكفارة كما أمرته أولاً.

لنا: أنه ﷺ أمر سلمة المذكور بالتكفير بعد أن وطئَ.

٦٤٣ - [مسألة]:

الإيمان للرقبة شرط في الكفارة.

وعنه: أنه شرط في كفارة القتل، وأما كفارة اليمين والظهار فلا. وهو قول أبي حنيفة.

لنا: حماد بن سلمة، ثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن الشريد «أن أمه أوصت أن يعتق عنها رقبة مؤمنة، فسأل رسول الله ﷺ عن ذلك، وقال: عندي سوداء نوبية، أفأعتقها عنها؟ قال: ائت بها. قال: فدعوتها، فجاءت، فقال لها: من ربك؟. قالت: الله. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها؛ فإنها مؤمنة».

رواه أحمد.

معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن رجل من الأنصار " أنه

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 212 (Shamela #22848, hlm. urut 605)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.