Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 2, hlm. 195

  1. كتاب النكاح
  2. الصداق
  3. ٦٢٤ - [مسألة]

الصداق

٦٢٤ - [مسألة]:

لا يتقدر أقل المهر.

وقال أبو حنيفة ومالك: يتقدر بما يقطع به السارق، مع اختلافهما في ذلك.

لنا (ت) شعبة، عن عاصم، عن عبيد الله، سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه «أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله ﷺ : أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. فأجازه».

صالح بن مسلم بن رومان، أخبرني أبو الزبير، عن جابر؛ أن رسول الله قال: «لو أن رجلاً أعطى امرأة صداقها ملء يديه طعاماً، كانت له حلالاً».

رواه أحمد.

يزيد بن هارون، أنا موسى بن مسلم بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ : «من أعطى في نكاح ملء كف، فقد استحل. قال: من دقيق، أو طعام، أو سويق».

رواه الدارقطني.

إسماعيل بن عياش، عن برد بن سنان، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد، عن رسول الله ﷺ قال: «لا يضر أحدكم أبقليل من ماله تزوج أم بكثير، بعد أن يشهد».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 195 (Shamela #22848, hlm. urut 588)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.