Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 2, hlm. 194

  1. كتاب النكاح
  2. الكفاءة
  3. ٦٢٣ - [مسألة]

الزهري، عن سالم «أن أمة لبني عدي أعتقت ولها زوج، فقالت لها حفصة: إني مخبرتك بشيء، وما أحب أن تفعليه؛ لك الخيار ما لم يمسك زوجك. قالت: فاشهدي أني قد فارقته. ثم فارقته».

٦٢٣ - [مسألة]:

لا يحل للرجل إتيان المرأة في الدبر.

ويحكى الجواز عن مالك.

وهيب، حدثنا سهيل بن أبي صالح، عن الحارث بن مخلد، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها» رواه أحمد.

وروى النهي جماعة من الصحابة عن رسول الله ﷺ منهم: عمر وعلي، وابن مسعود وأبو ذر، وجابر وعبد الله بن عمرو، وابن عباس والبراء، وعقبة بن عامر وخزيمة بن ثابت، وطلق بن علي.

وجاء النهي عن جماعة من الصحابة والتابعين؛ أفردت لها جزءاً.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 194 (Shamela #22848, hlm. urut 587)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.