Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 2, hlm. 53

  1. الحج
  2. الإحصار
  3. ٤٣٥ - [مسألة]

٤٣٢ - [مسألة]:

يجب الهدي في حق المحصر.

وقال مالك: لا يجب.

الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر: «نحرنا يوم الحديبة سبعين بدنة؛ البدنة عن سبعة، فقال رسول الله ﷺ :» (ليشترك النفر) في الهدي. قال تعالى: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾.

٤٣٣ - [مسألة]:

ويذبح الهدي حيث أحصر.

وقال أبو حنيفة: لا يذبحه إلا في الحرم.

لنا: أنهم نحروا بالحديبية؛ وهي حل.

٤٣٤ - [مسألة]:

ومن أحصر في حج التطوع، لم يلزمه القضاء.

وعنه: يلزمه - كقول أبي حنيفة.

لنا: أنه ﷺ أحرم بالعمرة سنة ست، ومعه ألف وأربعمائة، ثم عاد من قابل، ومعه جمع يسير، فلو وجب قضاء، لبينه لهم.

٤٣٥ - [مسألة]:

إذا اشترط أنه متى مرض تحلل، وإن حصره عدو، أو إن أخطأ العدد، كان شرطاً صحيحاً يستفيد به التحلل، ولا دم عليه.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 53 (Shamela #22848, hlm. urut 446)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.