Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 2, hlm. 52

  1. الحج
  2. الإحصار
  3. ٤٣١ - [مسألة]

الإحصار

٤٣٠ - [مسألة]:

يجب على المحصر إذا ذبح أن يحلق.

وعنه: لا حلاق عليه - كقول أبي حنيفة.

(خ م) قال ابن عمر: «خرجنا مع رسول الله ﷺ فحال كفار قريش دون البيت، فنحر رسول الله هديه، وحلق رأسه».

٤٣١ - [مسألة]:

يجوز للمتمتع والقارن أن يقدما الحلاق على الذبح والرمي.

وعنه: إن تعمدا ذلك، فعليهما دم.

وقال أبو حنيفة: عليهما الدم وإن نسيا.

(خ م) الزهري، عن عيسى بن طلحة، عن عبد الله بن عمرو قال: «رأيت رسول الله ﷺ واقفاً على راحلته بمنى، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله إني كنت أرى الحلق قبل الذبح؟ قال: اذبح ولا حرج. ثم جاءه آخر فقال: يا رسول الله، إني كنت أرى الذبح قبل الرمي؛ فذبحت قبل أن أرمي؟ قال: ارم، ولا حرج. فما سئل عن شيء قدمه رجل قبل شيء إلا قال: افعل، ولا حرج».

(خ م) ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس «أن النبي ﷺ سئل عن الذبح والرمي والحلق، والتقديم والتأخير، فقال: لا حرج».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 52 (Shamela #22848, hlm. urut 445)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.