Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 2, hlm. 49

  1. الحج
  2. التحلل
  3. ٤٢٥ - [مسألة]

التحلل

٤٢٣ - [مسألة]:

يجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا، حتى يطلع الفجر.

لنا: حديث أم سلمة المذكور.

فذكروا حديث المسعودي [الحكم]، عن مقسم، عن ابن عباس: «أن رسول الله قدم ضعفة أهله، وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس».

صححه الترمذي.

٤٢٤ - [مسألة]:

لا يجوز الرمي إلا بالحجارة.

وقال أبو حنيفة: يجوز بجميع جنس الأرض.

أحمد، نا سفيان، عن زياد بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي معبد، عن ابن عباس؛ أن رسول الله ﷺ قال: «عليكم بمثل حصى الحذف».

(د) يزيد بن أبي زياد، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أمه قالت: «رأيت رسول الله عند جمرة العقبة، ورأيت بين أصابعه حجراً، فرمى، ورمى الناس».

٤٢٥ - [مسألة]:

لا يرمى بما رمي به.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 49 (Shamela #22848, hlm. urut 442)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.