Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 2, hlm. 48

  1. الحج
  2. الوقوف
  3. ٤٢٢ - [مسألة]

٤٢١ - [مسألة]:

يجوز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز حتى يطلع الفجر.

الضحاك بن عثمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: «أرسل رسول الله ﷺ أم سلمة ليلة النحر، فرمت قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت».

رواه الدارقطني.

فاحتجوا بحديث زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس «أن رسول الله ﷺ وقف بجمع، فلما أضاء كل شيء قبل أن تطلع الشمس، أفاض».

زمعة ضعيف.

قلت: بل حديثه حسن، لكن الدلالة به لا تنهض.

٤٢٢ - [مسألة]:

من دفع قبل نصف الليل، لزمه دم.

وقال أبو حنيفة: لا دم عليه.

وللشافعي قولان.

لنا قوله ﷺ : «خذوا عني مناسككم».

وروى أبو داود؛ من حديث ابن عمر «أن رجلاً قال له: إنا نبيت بمكة؟ فقال: أما رسول الله فبات بمنى، وظل».

ومن حديث عائشة، قالت: «مكث رسول الله ﷺ بمنى ليالي أيام التشريق».

قلت: هكذا احتج المؤلف على هذه المسألة؛ فيحرر.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 48 (Shamela #22848, hlm. urut 441)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.