Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 1, hlm. 48

  1. الطهارة
  2. الوضوء
  3. ٣٦ - مسألة

٣٥ - مسألة:

مسح الرأس واجب.

وقال أبو حنيفة: يجب مقدار الربع. وقال أبو عبد الله الشافعي: يجب اليسير.

وذكروا ما في «الصحيحين» من حديث المغيرة «أن رسول الله ﷺ توضأ، فمسح بناصيته ومسح على الخفين والعمامة».

قلنا: لو جاز الاقتصار على الناصية لما مسح على العمامة.

٣٦ - مسألة:

يستحبُّ تثليثُ المسح.

وفي رواية: لا، كقول مالك وأبي حنيفة.

مسلم من حديث أبي وائل عن عثمان «أن رسول الله ﷺ توضأ ثلاثاً ثلاثاً».

والثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي حية، عن علي «أن النبي ﷺ توضأ ثلاثاً ثلاثاً».

قال فيه الترمذي: هو أحسن شيء في الباب وأصح.

قال الخصم: ففي الصحيح عن عثمان أنه وصف وضوء رسول الله ثلاثاً ثلاثاً «وفيه:» ومسح برأسه «وما ذكر عدداً، ثم قال:» وغسل رجليه ثلاثاً ".

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 48 (Shamela #22848, hlm. urut 38)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.