Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 1, hlm. 47

  1. الطهارة
  2. الوضوء
  3. ٣٤ - مسألة

معمر، عن همام، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء، ثم لينثر».

وفي الباب عن ابن عباس وعثمان وسلمة بن قيس ووائل بن حجر وغيرهم قالوا: روى أبو هريرة مرفوعاً: «من توضأ فليستنثر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج». قلنا: إنما احتججنا بقوله: «فليستنشق» والاستنثار لا يجب.

قلتُ: صح أنه ﷺ قال: «من توضأ فليستنثر».

وقد احتج من لا يعي بحديث باطل عن أبي هريرة، مداره على بركة الحلبي الكذاب «أنه ﷺ جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثاً فريضة».

فذكروا عموم قوله لأم سلمة: «إنما يكفيك ثلاث حثيات» وحديثاً أخرجه الدَّارقطنيُّ لسويد، نا القاسم بن غصن، عن إسماعيل بن مسلم، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : «المضمضة والاستنشاق سنة».

وإسماعيل واه.

قلت: والقاسم وسويد ضعيفان.

٣٤ - مسألة:

وجوب غسل المرفق.

وقال زفر وابن داود: لا يجب.

ولنا: خبر القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جده، عن جابر: «كان النبي ﷺ إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه».

القاسم متروك.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 47 (Shamela #22848, hlm. urut 37)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.