Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 1, hlm. 24

  1. الطهارة
  2. فصل
  3. ١٣ - مسألة

ولمسلم: «إذا ولغ» وزاد: «أولاهن بالتراب».

إسماعيل بن الخليل، ثنا علي بن مسهر، عن الأعمش، عن أبي صالح وأبي رزين، عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله سبع مرات».

أخرجه الدَّارقطنيُّ، وقوى سنده.

(خ) شعبة، عن أبي التياح، عن مطرف، عن عبد الله بن مغفل، عن النبي ﷺ «أنه قال في الإناء إذا ولغ فيه الكلب اغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة في التراب» (خ).

الجارود - واه - عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هبيرة، عن علي مرفوعاً: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبع مرات إحداهن بالبطحاء».

١٣ - مسألة:

وجوب السبع خلافاً للحنفية.

واحتجوا بخبر لعبد الوهاب بن الضحاك - متروك - ثنا إسماعيل بن عياش، عن هشام بن عروة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ : «في الكلب يلغ في الإناء، أنه يغسله ثلاثاً، أو خمسا أو سبعاً».

ضعفه الدَّارقطنيُّ، وقال: روى عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 24 (Shamela #22848, hlm. urut 14)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.