Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 1, hlm. 23

  1. الطهارة
  2. فصل
  3. ١٢ - مسألة

(ضعيف). وداود له مناكير، وأبوه مجهول.

١١ - مسألة:

البغل والحمار وجوارح الطير نجس خلافاً لمالك والشافعي.

لحديث جابر «نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، ورخص في الخيل» أخرجه (خ).

وأيوب، عن محمد، عن أنس قال: «أتانا منادي رسول الله فقال: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر؛ فإنها رجس».

أخرجه (خ س ق).

وعن جويبر - وهو متروك - عن الضحاك، عن ابن عباس: «كنت ردف رسول الله ﷺ على حمار له، فأصاب ثوبي من عرقه، فأمرني رسول الله ﷺ أن أغسله».

١٢ - مسألة:

الكلب والخنزير وسؤرهما نجس.

لخبر أبي هريرة أن رسول الله قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا».

متفق عليه.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 23 (Shamela #22848, hlm. urut 13)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.