Lewati ke konten

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم · ابن القيم

Juz 1, hlm. 196

  1. فصل: أصل وضع الخراج
  2. فصل: شراء أرض الخراج

قال أبو عبيد (¬١): وكان عمر بن عبد العزيز يتأوَّل بالرخصة في أرض الخراج أن الجزية التي قال الله: ﴿حَتَّى يُعْطُوا اُلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ

وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩]، إنما هي على الرؤوس لا على الأرض.

حدثنا عبد الله بن صالحٍ عن الليث بن سعدٍ عن عمر بن عبد العزيز قال: إنما الجزية على الرؤوس، وليس على الأرض جزيةٌ (¬٢).

يقول (¬٣): فالداخل في أرض الخراج ليس بداخلٍ في هذه الآية، والذي يروى عن سفيان أنه قال: إذا أقرَّ الإمام أهل العَنوة في أرضهم توارثوها وتبايعوها (¬٤)، فهذا يبيِّن لك أن رأيه الرخصة فيها.

قال (¬٥): فالعلماء قد اختلفوا في أرض الخراج قديمًا وحديثًا، إلا أن أهل الكراهة أكثر، والحجة في مذهبهم أبين. وقد احتجَّ قومٌ من أهل الرخصة بإقطاع عثمان مَن أقطعَ من أصحاب النبي ﷺ بالسواد.

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 196 (Shamela #218, hlm. urut 257)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.