Lewati ke konten

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم · ابن القيم

Juz 1, hlm. 184

  1. فصل: أصل وضع الخراج
  2. فصل في كراهة الدخول في أرض الخراج

قال: لا تشتروا رقيقَ أهل الذمة فإنهم أهلُ خراجٍ، وأرضهم فلا تتبايعوها، ولا يُقِرَّنَّ أحدكم بالصَّغار بعد إذ نجَّاه الله منه.

وقد ذكر الأنصاري عن أبي عُقَيل عن الحسن قال: قال عمر ﵁: لا تشتروا رقيقَ أهل الذمة ولا أرضَهم. قال: قلت للحسن: ولم؟ قال: لأنهم فيءٌ للمسلمين (¬١).

وقد ذكر الإمام أحمد هذا الأثر عن يزيد ثنا سعيد عن قتادة (¬٢).

وقال حنبلٌ (¬٣): سمعت أبا عبد الله قال: وأراد عمر أن يوفر الجزية؛ لأن (¬٤) المسلم إذا اشتراه سقط عنه أداء ما يؤخذ منه، والذمي يؤدِّي عنه وعن مملوكه خراجَ جَماجِمهم (¬٥)، إذا كانوا عَبيدًا أخذ منهم جميعًا الجزية.

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 184 (Shamela #218, hlm. urut 245)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.