قال: لا تشتروا رقيقَ أهل الذمة فإنهم أهلُ خراجٍ، وأرضهم فلا تتبايعوها، ولا يُقِرَّنَّ أحدكم بالصَّغار بعد إذ نجَّاه الله منه.
وقد ذكر الأنصاري عن أبي عُقَيل عن الحسن قال: قال عمر ﵁: لا تشتروا رقيقَ أهل الذمة ولا أرضَهم. قال: قلت للحسن: ولم؟ قال: لأنهم فيءٌ للمسلمين (¬١).
وقد ذكر الإمام أحمد هذا الأثر عن يزيد ثنا سعيد عن قتادة (¬٢).
وقال حنبلٌ (¬٣): سمعت أبا عبد الله قال: وأراد عمر أن يوفر الجزية؛ لأن (¬٤) المسلم إذا اشتراه سقط عنه أداء ما يؤخذ منه، والذمي يؤدِّي عنه وعن مملوكه خراجَ جَماجِمهم (¬٥)، إذا كانوا عَبيدًا أخذ منهم جميعًا الجزية.
Rujukan halaman ini:أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 184 (Shamela #218, hlm. urut 245)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.