Lewati ke konten

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم · ابن القيم

Juz 1, hlm. 181

  1. فصل: أصل وضع الخراج
  2. فصل: لا خراج على مزارع مكة وإن فتحت عنوة

حدثنا إسماعيل بن عيّاشٍ عن ابن جريجٍ (¬١) قال: قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى الناس: ينهى عن كراء بيوت مكة (¬٢).

حدثنا إسحاق الأزرق عن عبد الملك بن أبي سليمان قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمير مكة: أن لا يدَعَ أهلَ مكة يأخذون على بيوت مكة أجرًا، فإنه لا يحلُّ لهم (¬٣).

حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافعٍ [عن ابن عمر] (¬٤) عن عمر أنه نهى أن تُغْلَق دور مكة دون الحاج، وأنهم يضطربون (¬٥) فيما وجدوا منها فارغًا (¬٦).

حدثنا [أبو] (¬٧) إسماعيل، عن عبد الله بن مسلم بن هرمز، عن سعيد بن

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 181 (Shamela #218, hlm. urut 242)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.