Lewati ke konten

فتاوى الطب والمرضى · مجموعة من المؤلفين

hlm. 331

  1. أحكام تتعلق بنقل وبيع والتبرع بالأعضاء
  2. حكم نقل الأعضاء بعد وفاة الميت دماغيا

أحكام تتعلق بنقل وبيع والتبرع بالأعضاء

حكم نقل الأعضاء بعد وفاة الميت دماغيا

س: ما حكم نقل الأعضاء بعد وفاة الميت دماغيا كما يقولون؟

ج: المسلم محترم حيا وميتا، والواجب عدم التعرض له بما يؤذيه أو يشوه خلقته، ككسر عظمه وتقطيعه، وقد جاء في الحديث: «كسر عظم الميت ككسره حيا (١) » ويستدل به على عدم جواز التمثيل به لمصلحة الأحياء، مثل أن يؤخذ قلبه أو كليته أو غير ذلك؛ لأن ذلك أبلغ من كسر عظمه.

وقد وقع الخلاف بين العلماء في جواز التبرع بالأعضاء وقال بعضهم: إن في ذلك مصلحة للأحياء لكثرة أمراض الكلى وهذا فيه نظر، والأقرب عندي أنه لا يجوز؛ للحديث المذكور، ولأن في ذلك تلاعبا بأعضاء الميت وامتهانا له، والورثة قد يطمعون في المال، ولا يبالون بحرمة الميت، والورثة لا يرثون جسمه، وإنما يرثون ماله فقط. والله ولي التوفيق.

[من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ﵀]

Rujukan halaman ini: فتاوى الطب والمرضى، ص 331 (Shamela #21760, hlm. urut 527)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.