Lewati ke konten

فتاوى الطب والمرضى · مجموعة من المؤلفين

hlm. 327

  1. أحكام تتعلق بالأمراض الميئوس منها
  2. حكم تنفيذ إجراءات إنعاش القلب والرئتين في بعض الحالات الميئوس منها

سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء بكتابه رقم (٣٧٩٦ \ ٢٦) في ٢٨ \ ٧ \ ١٤١٧ هـ. وبعد البحث والمداولة قرر المجلس ما يلي:

جواب السؤال الأول: إذا قرر ثلاثة أطباء متخصصون فأكثر رفع أجهزة الإنعاش عن المريض الموضحة حالته في السؤال الأول - فإنه يجوز اعتماد ما يقررونه من رفع أجهزة الإنعاش، ولكن لا يجوز الحكم بموته حتى يعلم ذلك بالعلامات الظاهرة الدالة على موته، أما موت الدماغ فلا يعتمد عليه في الحكم بموته.

جواب السؤال الثاني: إذا قرر الأطباء المختصون رفع الأجهزة في الحالة المذكورة في السؤال الأول، فإنه لا يلتفت إلى معارضة الأهل.

جواب السؤال الثالث: إذا غلب على ظن الطبيب المختص أن الدواء ينفع المريض ولا يضره أو أن نفعه أكثر من ضرره، فإنه يشرع له مواصلة علاجه، ولو كان تأثير العلاج مؤقتا؛ لأن الله سبحانه قد ينفعه بالعلاج نفعا مستمرا خلاف ما يتوقعه الأطباء.

جواب السؤال الرابع: للأطباء اتخاذ القرار الذي يرونه بالنسبة للطفل الذي لا يوجد له أهل وهو قاصر.

وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

[قرار هيئة كبار العلماء) رقم (١٩٠) وتاريخ ٦ \٤ \١٤١٩ هـ

Rujukan halaman ini: فتاوى الطب والمرضى، ص 327 (Shamela #21760, hlm. urut 526)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.