Lewati ke konten
-
كانت له عشرة دنانير فحال عليها الحول ثم اشترى بها بعد ذلك مائتي درهم
-
وجبت عليه في رجب زكاة عشرين فلم يزكها وعمل بها
-
تقسيم سهم المؤلفة
-
السنة الثابتة عن النبي ﵇ في الصدقة
-
يشتري الحلي فيريد أن يحبسه حتى يصدقه امرأته فيحول عليه الحول وهو عنده
-
مسألة: له أربعون درهما أو رأس، أو رأسان أيعطى من الصدقة
-
أخرج زكاة ماله فسرق منه المال وبقيت الزكاة
-
ابتاع سيفا فيه حلية تجب في مثلها الزكاة فيحول عليها عنده الحول
-
مسألة: زكاة الذهب إذا كان مقطوعا
-
مسألة: تجارة الحلي ونقار الذهب والفضة
-
مسألة: يزكي الذهب في كل عام تحريا وتقوم الحجارة إن كان مديرا
-
مسألة: يؤدي زكاة ماله قبل حلولها قبل أن يحول على ماله الحول
-
مانع الزكاة هل تؤخذ منه قهرا
-
يبتاع الجارية للبيع فتعجبه فيبدو له فيحبسها للوطء ثم يبدو له بعد مدة فيبيعها
-
مسألة: يبتاع الجارية يختدمها فتقيم عنده سنين تخدمه ثم يبيعها أيزكي ثمنها
-
مسألة: يقطع من ماله قطعة قبل أن يحول عليها الحول
-
مسألة: يكون له المال فيزكيه فيشتري به سلعة بنقد فيبيعها قبل أن ينقد فيها فربح
-
يقدم زكاة ماله قبل محلها
-
دفن الرجل بضاعة له فضل عنه موضعها فلم يجدها سنين ثم وجدها زكاتها
-
مسألة: قال هذه مائة دينار اتجر فيها ولك ربحها وليس عليك فيها ضمان زكاتها
-
مسألة: عليه مائة دينار سلفا وليس له منها وفاء فأقامت بيده ستة أشهر
-
مسألة: يكون عنده المال سلفا وعنده منه وفاء فيتصدق له عليه قبل الحول أو بعده
-
مسألة: له عشرون دينارا يزكيها كل حول فحال حولها ولم يبق عنده منها إلا عشرة
-
له مائتا دينار وحولهما مختلف وعليه مائة دينار دينا
-
زكاة المستفاد أثناء الحول
-
مسألة: تسلف عرضا فاتجر فيه حولا وفضل له ما تجب فيه الزكاة
-
مسألة: الصدقة على آل محمد
-
يتسلف مائة دينار وليس له مال غيرها فيشتري سلعة فيربح فيها ما تجب فيه الزكاة
-
له عشرة دنانير فيحول عليها الحول عنده ثم يفيد خمسة دنانير فيضمها إلى العشرة
-
يفيد عشرين دينارا فتمكث عنده ستة أشهر ثم يفيد عشرين أخرى زكاتها
-
عليه مائة دينار وله مائة ثم أفاد فائدة من عرض أو عين قبل الحول أو بعد الحول
-
مسألة: عنده مائة دينار وعليه دين مائة فحال عليه الحول
-
مسألة: اشترى الدار للتجارة ثم استغل الدار ثم باعها بعد أن مضى الحول
-
مسألة: أهل الأهواء هل يعطون من الزكاة إذا كانوا محاويج
-
مسألة: عنده مائة دينار وعليه مائة دينار وعنده مائتا شاة قيمتها مائة دينار
-
مسألة: عليه دينا لا يرتجى قضاؤه لو باعه الساعة بعرض باعه بنصف ثمنه هل عليه زكاة
-
استحق له معدن في أرضه للإمام فيه أمر زكاته
-
يكري داره خمس سنين بمائة دينار فيتعجلها
-
مسألة: يبعث بمال إلى إفريقية فتحضره زكاته أيقومه
-
مسألة: النصاب من الورق
-
مسألة: حلت عليه الزكاة وهو ممن يدير ماله في التجار
-
مسألة: زكاة ما ورثوه من الناض لكل سنة
-
مسألة: المفقود يوقف ماله ويحبس عليه هل تؤدى منه الزكاة
-
مسألة: السفينة هل يقومها ويخرج زكاة قيمتها
-
مسألة: يتصدق على رجل بألف درهم وعزلها المتصدق
-
مسألة: وجد ركازا في أرض عنوة لمن يكون هذا الركاز
-
له على رجل مال حال عليه الحول فأخذ منه جزءا لا يجب في مثله الزكاة
-
مسألة: استودع وديعة فأسلفها رجلا فأقامت سنين
-
مسألة: أكرى داره ثلاث سنين جملة بمائة دينار كيف يزكي
-
مسألة: يدفع إلى الرجل المال قراضا فيقيم في يديه سنين ثم يرجع إليه
-
مسألة: زكاة الدار المعدة للتجارة
-
له على رجل مائة دينار فدخل عليها الحول
-
مسألة: بعث بعشرة دنانير إلى مكة ليشترى له بها كسوة لعياله فحلت زكاته
-
يتسلف مالا فيشتري به سلعة وذلك قبل حلول حوله بشهرين
-
مسألة: المقارض يعمل بالمال وله مال لا تجب فيه الزكاة
-
مسألة: أعتق من زكاة ماله عن المسلمين رقبة لا تجوز في الرقاب أعليه بدلها
-
مسألة: له دار فباع الطعام كله بثلاثين دينارا أكان يضع عنه ذلك الزكاة
-
مسألة: أخرج زكاة ماله فسقطت منه ثم وجدها وقد أعدم وعليه دين
-
يدير بعض ماله ولا يدير بعضه كيف يزكيه