Lewati ke konten
-
مسألة: السيد لا يحجر على عبده إلا بالسلطان
-
مسألة: سلف في ثوب أو دابة ففلس المسلف إليه
-
: الرجل إذا ادعى على الرجل مائة دينار فصالحه منها على خمسين إلى أجل
-
مسألة: المقارض يفلس بديون عليه فيقر في بعض ما في يديه أنه مال القراض
-
: المال يباع على العامل إذا قام عليه غرماء صاحب المال
-
مسألة: ابتاع عبدا بيعا فاسدا فأعتقه وقيمته أكثر من الثمن وليس له غيره
-
: الصبي يكون له شاهد واحد على حقه من مورثه فيستحلف الذي عليه الحق ليبرأ
-
مسألة: إقرارالمريض بالدين لمن لا يتهم عليه
-
مسألة: الأيمان هل تحمل على بساطها
-
مسألة: هلك وترك دينا له عليه شاهد واحد وترك ولدا كبيرا سفيها مولى عليه
-
مسألة: اشترى سلعتين مختلفتين ففلس المشتري فوجد البائع إحدى السلعتين
-
مسألة: عليه دين يحيط بماله أو بعضه فتحمل بحمالة وهو يعلم أنه سيغرم
-
مسألة: فلسه قوم ثم داينه رجل منهم
-
مسألة: عليه دين قام عليه الغرماء ولا مال له فجاء من يسلفه أو يعينه إلى أجل
-
مسألة: قام عليه غرماؤه ففلسوه فيما بينهم وأخذوا ماله ثم داينه آخرون
-
مسألة: تكارى أرضا يزرعها واستأجر أجراء يقومون فيها بسقيها وعلاجها ثم فلس
-
: الأجير يستأجره الرجل فيستتجره
-
: إقراره بالدين في مرضه الذي مات منه لبعض أبناءه دون بعض
-
مسألة: يقول في مرضه لفلان علي ثلاثون دينارا وثلاثون من بقية حساب بيننا
-
: العبد تكون تحته الحرة الحجر عليها في مالها
-
مسألة: الميت يثبت عليه الدين فيجد الوصي براءة منه بشاهد واحد والورثة صغار
-
مسألة: أوصى فقال لفلان في هذا الكيس مال
-
: قال كان بيني وبين فلان معاملة فما ادعى من شيء أعطوه وهو فيه مصدق
-
: يبيع أرضا أو دارا لولده في حجره
-
مسألة: الرجلين إذا أسلما إلى رجل في طعام أو عروض فأقاله أحدهما
-
مسألة: غاب عن أهله ثم بعث إليهم بمائة دينار نفقة وعليه دين
-
مسألة: يأتي بذكر حق له على آخر بمائة دينار ويأتي المطلوب ببراءة بمائة دينار
-
مسألة: يتزوج بصداق مائة فينقدها خمسين ثم يطلقها قبل الدخول
-
: يسأل رجلا دينارين فأتاه بدينار فأبى الطالب أخذه إلا جميعا أيجبر على ذلك
-
: لا توله والدة على ولدها
-
مسألة: يكون له عليه مائة دينار فيأتيه رجل يزعم أنه رسول صاحب المائة
-
مسألة: الذي يبطل من بيع السفيه
-
مسألة: إذا كانت بالغة في السن قد عرف رشدها فباعت أيجوز بيعها
-
مسألة: قال لفلان علي وعلى فلان وفلان ألف درهم
-
مسألة: قام عليه غريمه بعد موته فادعى أن له عليه مائة دينار
-
: أجير السقي وصاحب الأرض المكري لها إذا فلس المكتري أو مات
-
مسألة: النوتي يكون له المركب يحمل عليه القمح ثم يفلس النوتي والمركب له
-
مسألة: هو أسوة الغرماء في تلك السلعة ولا يكون أولى بها
-
مسألة: رجل فلس فأقر فقال هذا مال فلان لرجل قارضه
-
مسألة: عبد بيع فأبق ثم فلس مشتريه
-
مسألة: يتحاصان صاحب الأرض والأجير
-
مسألة: دفع إلى رجل ثوبا يصبغه فصبغه ثم دفعه إلى صاحبه ثم فلس صاحب الثوب
-
مسألة: يكرى البناء يبني له دارا فيبني ثم يفلس صاحب الدار
-
مسألة: أعطى مالا قراضا فادان ديونا فأفلس
-
مسألة: صاحب السفينة أولى بما فيها من الغرماء
-
مسألة: اشترى عرصة وبنى فيها فجاء البائع يطلب الثمن فوجده قد فلس
-
مسألة: دفع إلى صائغ سوارين يعملهما له ثم فلس
-
مسألة: حبس في دين فجاء من يشهد للمحبوس أنه ليس له شيء
-
مسألة: المقارض إذا تداين في القراض بإذن رب المال
-
مسألة: أجير السقي في الزرع أو النخل إذا فلس صاحب الزرع أو النخل
-
مسألة: رجل قام عليه غرماؤه ففلسوه فيما بينهم وأخذوا ماله ثم داينه آخرون
-
مسألة: تزوج امرأة وأصدقها عبدين ودفعهما إليها ثم فلست المرأة وطلقها الزوج
-
مسألة: يحاص الذي كان له عليك المائة مع غرماء العبد فيما في يد العبد
-
مسألة: مفلسا ورث أباه أووهب له ماذا يكون للغرماء منه
-
مسألة: الجمال يفلس وفي يدي هذا جمل يركبه
-
مسألة: المريض يبيع في مرضه فيحابي في بيعه بأكثر من الثلث
-
مسألة: يشتري البيض على أن تفقس
-
: سجن الرجل في دين امرأته فأراد أن تدخل عليه امرأته في السجن تبيت معه
-
مسألة: لا يجوز أن يشترى دين على الميت
-
مسألة: يكون له على النصراني الدين فيموت ويترك خمرا وخنازير
-
مسألة: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ولا جار لنفسه ولا دافع مغرم
-
مسألة: له دين عليه فقال له اقضني خمسين وأنا أضع عنك الباقي
-
مسألة: لرجل على رجل ثلاثمائة درهم فدفع المطلوب منها إلى الطالب مائة
-
مسألة: أوصى لرجل بألف درهم وقال لي عنده عشرون دينارا فاقتضوها منه