Lewati ke konten
-
: العبد يستتجره سيده ثم يفلس وعليه دين للناس
-
مسألة: إذا خلع الرجل من ماله لغرمائه فإنه يترك له ما يعيش به هو وأهله
-
مسألة: اكتتب ذكر حق على رجل وأشهد له أنه إذا جاء بذكر الحق فهو براءته
-
مسألة: يبارئ امرأته وهي حامل على أن تكفيه مؤونة رضاع ولدها
-
مسألة: هلك وقبله ودائع للناس وقراض لا يعرف شيء منها بعينه وعليه ديون
-
مسألة: قال لامرأتي علي من مهرها كذا وكذا وله ولد من غيرها أو ولد منها
-
: باع من رجل راويتي زيت بعشرين دينارا فقبض عشرة دنانير وبقي عشرة ففلس
-
مسألة: له على رجل دين فقضاه واكتتب منه براءة
-
مسألة: العروض تكون مختلفة فيبيعها في صفة واحدة ويقبض بعض ثمنها
-
مسألة: أنفق من مال يتيمه في صنيع يصنعه له
-
مسألة: الخراج بالضمان
-
: يأخذ الأم ويحاص الغرماء بما وصل إليه من ثمن الولد
-
مسألة: إسقاط الحق قبل وجوبه
-
: تكارى من رجل على محامل كراء مضمونا فلم يحمله حتى هلك المكاري
-
: الرجل يرهقه الدين فيقوم غرماؤه عليه فيمكنهم من ماله
-
: ما يجوز للورثة من المصالحة إذا ترك المتوفى مالا يفي بديون الغرماء
-
مسألة: تقرعند الموت بصداق كان على زوجها أنها قبضته منه
-
مسألة: فلس العبد وفي يده مال لسيده
-
: هلك وترك عليه ثلاثة آلاف دينار ولم يترك من المال إلا ألف دينار
-
مسألة: يتيم كان له مال عند رجل فاستهلكه وأفلس الرجل
-
مسألة: إذا صالحه وهو لا يعرف أن له بينة فله أن يقوم عليه ببقية حقه إذا وجد بينته
-
مسألة: يكون له على الرجل الحق فيغيب شهوده ثم يطلبه فيجحده أياما
-
: يهلك ويترك عرضا وعليه دين أكثر من عرضه
-
: كان عليه دين فذكر في مال عنده أنه وديعة عنده
-
مسألة: هلك وعليه دين وترك مالا فأراد الورثة مصالحة امرأته
-
مسألة: لا سبيل للحميل على المحمول عنه حتى يؤدي عنه
-
: الغريم إذا غاب وحل أجله وقام غرماؤه يريدون بيع ماله
-
مسألة: رجل يباع ماله في دينه
-
: من أخذ أموال الناس وتقعد عليها وادعى العدم وأنه أصيب بماله وتبين كذبه
-
مسألة: يقر لامرأته بالدين تكون قد أسلفته إياه فيما بينها وبينه ويقول قد قضيتك إياه
-
: أحق بزيته إذا عرف أنه هو بعينه وإن خلطه مع غيره
-
مسألة: له على رجل دين بغير بينة
-
مسألة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها
-
مسألة: مات وعليه دين يحيط بماله
-
: هلك وترك مالا ليس فيه وفاء من دينه
-
: أوصى في مرضه أن لفلان عليه أربعين دينارا
-
مسألة: يجبر على أخذها عند الموت والفلس
-
: يوصي لرجل بدين فيطلب فلا يوجد ولا يعرف
-
مسألة: الشهادة على خط المقركالشهادة على إقراره
-
: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر
-
مسألة: الكري تكون له الإبل يحمل عليها وهو يديلها تحتهم فيفلس
-
: البيع على تعجيل الحق
-
: خالط رجلا بمال فكان لأحدهما قبل صاحبه فضل
-
: الذكر حق يكتب ويكتب فيه ومن جاء بذكر الحق اقتضاه فيأتي به غير صاحبه
-
مسألة: جحد رجلا حقا له فأراد صاحب الحق أن يستحلفه
-
: يستدين فيزرع وقد استأجر فيه أجراء ثم يعجز فيه فيستدين ثم يفلس
-
مسألة: يحلف مع شاهده إنه عجوة
-
: جاء بسفينة له اشترى من رجال ولم يدفع إليهم من الثمن شيئا حتى فلس
-
مسألة: يكتب في ذكرحق ومن قام بذكر الحق اقتضاه به ثم يجيء به رجل
-
: يشتري سلعة بدين على أن يقضيه من عطائه إذا خرج فلم يخرج
-
مسألة: بايعه بشرط ألا يقاصه
-
مسألة: له على رجل دين فقضاه إياه فأقام شهرا ثم جاءه يتقاضاه
-
مسألة: النساج يفلس فيخرج الغزل فيقول هذا لفلان
-
: أعطى الابن الغرماء ما نض من مال الميت وصالحهم في الباقي
-
مسألة: له على رجل دين حال فقال له عجل لي سبعين دينارا ولك تأخير غيره
-
مسألة: ادعى على الرجل مائة دينار فصالحه منها على خمسين إلى أجل
-
: يوصي فيقول لي عند فلان كذا وكذا
-
: بيع الورثة للتركة إذا لم يعلموا بالدين
-
مسألة: قال لفلان عشرة دنانيرمن مالي وصية ولي عليه خمسة فأنكر
-
: يشتري من العبد الشيء اليسير مثل الخفين وما أشبهه
-
: اعترف في مرضه لامرأة له بثلاثين دينارا ثم صح فقال إنما أردت أن أولجها إليها
-
مسألة: أقرت بقبض المهر وأقر الزوج بأنه لم يدفعه فطلبت المرأة مهرها
-
: والي اليتيم يسأله السائل فيعطيه شيئا من زرع يتيمه
-
مسألة: المولى عليه يدان ثم يموت
-
مسألة: السفيه في ماله المأمون في نفسه وذاته
-
: أسلف رجلا أربعين درهما أمر له بها عند صراف فقبضها منه
-
مسألة: تصدق بمال له وقام الغرماء عليه فلم يجدوا غير ذلك الذي تصدق به
-
مسألة: رهن المشتري السلعة من رجل آخر ثم أفلس المشتري قبل الأجل
-
مسألة: يشتري بالدين في عطائه فيكتب ذلك في ديوانه فيخرج له نصف العطاء