Lewati ke konten

البيان والتحصيل

  1. : كتاب المديان والتفليس الأول

: كتاب المديان والتفليس الأول

Baca bab ini

  1. : العبد يستتجره سيده ثم يفلس وعليه دين للناس
  2. مسألة: إذا خلع الرجل من ماله لغرمائه فإنه يترك له ما يعيش به هو وأهله
  3. مسألة: اكتتب ذكر حق على رجل وأشهد له أنه إذا جاء بذكر الحق فهو براءته
  4. مسألة: يبارئ امرأته وهي حامل على أن تكفيه مؤونة رضاع ولدها
  5. مسألة: هلك وقبله ودائع للناس وقراض لا يعرف شيء منها بعينه وعليه ديون
  6. مسألة: قال لامرأتي علي من مهرها كذا وكذا وله ولد من غيرها أو ولد منها
  7. : باع من رجل راويتي زيت بعشرين دينارا فقبض عشرة دنانير وبقي عشرة ففلس
  8. مسألة: له على رجل دين فقضاه واكتتب منه براءة
  9. مسألة: العروض تكون مختلفة فيبيعها في صفة واحدة ويقبض بعض ثمنها
  10. مسألة: أنفق من مال يتيمه في صنيع يصنعه له
  11. مسألة: الخراج بالضمان
  12. : يأخذ الأم ويحاص الغرماء بما وصل إليه من ثمن الولد
  13. مسألة: إسقاط الحق قبل وجوبه
  14. : تكارى من رجل على محامل كراء مضمونا فلم يحمله حتى هلك المكاري
  15. : الرجل يرهقه الدين فيقوم غرماؤه عليه فيمكنهم من ماله
  16. : ما يجوز للورثة من المصالحة إذا ترك المتوفى مالا يفي بديون الغرماء
  17. مسألة: تقرعند الموت بصداق كان على زوجها أنها قبضته منه
  18. مسألة: فلس العبد وفي يده مال لسيده
  19. : هلك وترك عليه ثلاثة آلاف دينار ولم يترك من المال إلا ألف دينار
  20. مسألة: يتيم كان له مال عند رجل فاستهلكه وأفلس الرجل
  21. مسألة: إذا صالحه وهو لا يعرف أن له بينة فله أن يقوم عليه ببقية حقه إذا وجد بينته
  22. مسألة: يكون له على الرجل الحق فيغيب شهوده ثم يطلبه فيجحده أياما
  23. : يهلك ويترك عرضا وعليه دين أكثر من عرضه
  24. : كان عليه دين فذكر في مال عنده أنه وديعة عنده
  25. مسألة: هلك وعليه دين وترك مالا فأراد الورثة مصالحة امرأته
  26. مسألة: لا سبيل للحميل على المحمول عنه حتى يؤدي عنه
  27. : الغريم إذا غاب وحل أجله وقام غرماؤه يريدون بيع ماله
  28. مسألة: رجل يباع ماله في دينه
  29. : من أخذ أموال الناس وتقعد عليها وادعى العدم وأنه أصيب بماله وتبين كذبه
  30. مسألة: يقر لامرأته بالدين تكون قد أسلفته إياه فيما بينها وبينه ويقول قد قضيتك إياه
  31. : أحق بزيته إذا عرف أنه هو بعينه وإن خلطه مع غيره
  32. مسألة: له على رجل دين بغير بينة
  33. مسألة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها
  34. مسألة: مات وعليه دين يحيط بماله
  35. : هلك وترك مالا ليس فيه وفاء من دينه
  36. : أوصى في مرضه أن لفلان عليه أربعين دينارا
  37. مسألة: يجبر على أخذها عند الموت والفلس
  38. : يوصي لرجل بدين فيطلب فلا يوجد ولا يعرف
  39. مسألة: الشهادة على خط المقركالشهادة على إقراره
  40. : البينة على من ادعى واليمين على من أنكر
  41. مسألة: الكري تكون له الإبل يحمل عليها وهو يديلها تحتهم فيفلس
  42. : البيع على تعجيل الحق
  43. : خالط رجلا بمال فكان لأحدهما قبل صاحبه فضل
  44. : الذكر حق يكتب ويكتب فيه ومن جاء بذكر الحق اقتضاه فيأتي به غير صاحبه
  45. مسألة: جحد رجلا حقا له فأراد صاحب الحق أن يستحلفه
  46. : يستدين فيزرع وقد استأجر فيه أجراء ثم يعجز فيه فيستدين ثم يفلس
  47. مسألة: يحلف مع شاهده إنه عجوة
  48. : جاء بسفينة له اشترى من رجال ولم يدفع إليهم من الثمن شيئا حتى فلس
  49. مسألة: يكتب في ذكرحق ومن قام بذكر الحق اقتضاه به ثم يجيء به رجل
  50. : يشتري سلعة بدين على أن يقضيه من عطائه إذا خرج فلم يخرج
  51. مسألة: بايعه بشرط ألا يقاصه
  52. مسألة: له على رجل دين فقضاه إياه فأقام شهرا ثم جاءه يتقاضاه
  53. مسألة: النساج يفلس فيخرج الغزل فيقول هذا لفلان
  54. : أعطى الابن الغرماء ما نض من مال الميت وصالحهم في الباقي
  55. مسألة: له على رجل دين حال فقال له عجل لي سبعين دينارا ولك تأخير غيره
  56. مسألة: ادعى على الرجل مائة دينار فصالحه منها على خمسين إلى أجل
  57. : يوصي فيقول لي عند فلان كذا وكذا
  58. : بيع الورثة للتركة إذا لم يعلموا بالدين
  59. مسألة: قال لفلان عشرة دنانيرمن مالي وصية ولي عليه خمسة فأنكر
  60. : يشتري من العبد الشيء اليسير مثل الخفين وما أشبهه
  61. : اعترف في مرضه لامرأة له بثلاثين دينارا ثم صح فقال إنما أردت أن أولجها إليها
  62. مسألة: أقرت بقبض المهر وأقر الزوج بأنه لم يدفعه فطلبت المرأة مهرها
  63. : والي اليتيم يسأله السائل فيعطيه شيئا من زرع يتيمه
  64. مسألة: المولى عليه يدان ثم يموت
  65. مسألة: السفيه في ماله المأمون في نفسه وذاته
  66. : أسلف رجلا أربعين درهما أمر له بها عند صراف فقبضها منه
  67. مسألة: تصدق بمال له وقام الغرماء عليه فلم يجدوا غير ذلك الذي تصدق به
  68. مسألة: رهن المشتري السلعة من رجل آخر ثم أفلس المشتري قبل الأجل
  69. مسألة: يشتري بالدين في عطائه فيكتب ذلك في ديوانه فيخرج له نصف العطاء