Lewati ke konten
-
عليه كفارة الظهار هل يكون الشعير مجزيا عنه في إطعامه
-
قال لأمته أنت أحرم علي من أمي
-
تزوج أمة ثم ظاهر منها ثم اشتراها فأعتقها في تظاهره منها ثم أراد أن يتزوجها
-
متظاهر أجمع على إمساك امرأته ثم صام فماتت
-
مسألة: قال كل امرأة أنكحها فهي علي كظهر أمي
-
ظاهر من امرأته ثم طلقها طلقة ثم أراد أن يكفر
-
مسألة: يظاهر من امرأته فيصوم في تظاهره منها شهرا ثم يطلقها
-
يقول لامرأته أنت علي كأمي وهو يريد الطلاق
-
مسألة: المظاهر من امرأته أله أن يضاجعها ولا يمسها قبل أن يكفر
-
قال الرجل اشتروا عبد فلان وعبد فلان فأعتقوهما عني في كفارة علي
-
مسألة: قال أعتقوا من رقيقي رأسا فإن علي رقبة في ظهار
-
المظاهر تخدمه امرأته
-
مسألة: ظاهر من امرأته فصام شهرا ثم طلقها فمضى على صيامه حتى أتم الشهر
-
مسألة: ظاهر من نسوة له بكلمة واحدة
-
مسألة: الظهار ثلاثة وجوه
-
مسألة: يوصي بأن يشترى أبوه أو أخوه فيعتق عنه فأبوا أن يبيعوه إلا بأكثر من ثمنه
-
يقول امرأتي علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا
-
قال لامرأته أنت أمي يريد بذلك الطلاق
-
قال لامرأته أنت علي كظهر أمي إن وطئتك فوطئها مرة ثم ماتت
-
العبد يعتق سيده نصفه في ظهاره ثم يعتق بعد ذلك النصف الآخر في ذلك الظهار
-
يوصي بعتق عبد في تطوع ويوصي بشراء آخر لكفارة ظهار فأيهما يبدأ
-
يقول لجاريته لا أعود لمسيسك حتى أمس أمي
-
يقول لامرأته إن لم أطلقك فأنت علي كظهر أمي
-
مسألة: رجل أعتق رقبة في ظهار عليه اشتراها فأتى رجل فاستحق الرقبة
-
مسألة: يقول لامرأته أنت علي كظهر فلانة لجارة له
-
مسألة: التتابع في كفارة القتل والظهار
-
وجبت عليه رقبة فابتاع من رجل عبدا على أن يعتقه في الرقبة التي وجبت عليه
-
المولى عليه يظاهر من امرأته أيعتق بغير إذن وليه
-
أوصى فقال أعتقوا عني عبدا في ظهار أو عبدا في قتل نفس
-
مسألة: يقول لامرأته أنت علي كظهر أبي أو غلامي
-
ظاهر من امرأته فبدأ بالكفارة فصام أياما ثم قال لها أنت علي كظهر أمي
-
المظاهر يقبل امرأته في شهري صيامه
-
مسألة: أعتق في رقبة واجبة منفوسا فكبر الصبي معيبا
-
يقول لامرأته قد جعلت أمرك بيدك فتقول أنا عليك كظهر أمك
-
مسألة: ظاهر من امرأته فأعطته رقبة يعتقها في ذلك
-
مسألة: قال أعتقوا عني رأسا من رقيقي وله عشرة أرؤس في ظهار وجب عليه ثم مات
-
مسألة: قال لامرأته أنت علي كظهر أمي إن لم أتزوج عليك