Lewati ke konten
-
الرجل يزوج أمته عبدا لغيره فجرحها فأسلمه سيده
-
مسألة: حكم اجتماع النكاح والبيع في عقد واحد
-
مسألة: حكم نكاح الرجل المرأة بالهدية دون الصداق
-
الرجل ينكح ابنته بنقد خمسة أرؤس فقال له الناكح خمسة أرؤس كثير
-
مسألة: رجل من العرب تزوج أمة قوم فولد له منها ولد
-
مسألة: رجل تزوج امرأة بجنان على أن فيها عشرة فدادين فلم تجد إلا خمسة
-
مسألة: رجل تزوج امرأة بمائة دينار خمسون منها نقدا وخمسون إلى سنة
-
مسألة: الرجل يتزوج المرأة ويتحمل رجل آخر بالصداق
-
مسألة: امرأة تصدقت على زوجها بصداقها فمنت عليه بعد ذلك
-
أرسل رجلا يزوجه امرأة سماها فذهب الرجل وزوجها إياه بعبد المرسل
-
مسألة: رجل وقع ابن له في جب فقال لرجل إن أخرجته منه فأنا أزوجك ابنتي
-
مسألة: زوج رجلا على أنه إن كان حرا فالنكاح ثابت وإن كان مملوكا فلا نكاح بينهما
-
مسألة: الرجل يتزوج المرأة فيصدقها صداقا فتطلب منه نفقة العرس
-
مسألة: اليتيمة يزوجها عمها أو ابن عمها أو وصي وهي صغيرة لم تبلغ
-
مسألة: المرأة الغريبة الكبيرة تلجأ إلى الرجل فيقوم لها بحوائجها ويناولها الحاجة
-
مسألة: رجلا قال لامرأته أنت طالق إن تزوجت عليك إلا بإذنك أو رضاك
-
مسألة: طلقها زوجها طلقة واحدة قبل أن يدخل بها ثم مات فظهر بها حمل
-
مسألة: المرأة يكون معها ولد فتزوج فيولد لها من زوجها ثم يموت الصبي
-
الدعوى إلى عرس النكاح وفيه لهو يسير ودف
-
مسألة: رجل شرط لامرأته في عقدة النكاح إن خرج بها إلا بإذنها فهي طالق
-
زوج أختا له صغيرة ثم غفل أن يستأمرها عن ذلك حتى كبرت
-
مسألة: رجل أخذ جارية لأم ولده فزوجها غلامه ثم مات فطلبت أم الولد جاريتها
-
مسألة: الرجل يتزوج المرأة فتشترط عليه أن لا يتزوج عليها
-
مسألة: فوض إلى الرجل أمر امرأته فمرض ففرض لها في المرض فدخل بها
-
مسألة: تزوج امرأة واشترط عليه إن تزوج عليها فأمر التي تزوج عليها بيدها
-
مسألة: رجل زوج أمتين له من رجل ثم زعم بعد تزويجه أنهما ابنتاه
-
مسألة: البكر تقوم مع زوجها فيفارقها بعد أمد يسير هل تستأمر في الزواج بعد ذلك
-
الرجل يزوج أمته من عبده فيجذم العبد
-
مسألة: المفقود يضرب لامرأته أجل المفقود فتتزوج في العدة
-
مسألة: تزوج وله أم ولد فاشترطت عليه إن قرب أم ولده إلا بإذنها فأمرها بيدها
-
مسألة: يبيع لابنته البكر الرأس في صداقها ويشتري لها بثمنه ما يجهزها به
-
الرجل يزوج ابنته على أنها صحيحة فتمكث سنة أو نحوها فتجذم
-
مسألة: الزواج على شروط
-
غر قوما بمال لغيره وزوجوه به ثم جاء أهل المال فوجدوه بعينه أو قد استهلك
-
مسألة: وطئ امرأة في دبرها أيحصنها ذلك
-
يتزوج المرأة فيشترط عند نكاحه إن تزوج عليها فأمر التي تتزوج عليها بيدها
-
مسألة: يعتق جاريته أو أم ولده وهي غائبة ثم يقول أشهدكم أني قد تزوجتها
-
أراد أن يتزوج امرأة فقالت له أمه إنها أختك من الرضاعة قد أرضعتها
-
مسألة: زعمت أن زوجها طلقها البتة فأرادت أن تتزوجه بعد ذلك
-
النصراني تسلم امرأته قبل أن يدخل بها إلا أنه ربما خلا بها عند أهلها
-
مسألة: سام على سوم أخيه بعد اتفاقهما على الثمن فدخل عليه فاشترى تلك السلعة
-
مسألة: الرجل الفاسد يخطب المرأة فترضى فيتقدم لها الأحسن
-
الرجل يواعد المرأة في عدتها من وفاة زوجها ثم ينكح
-
مسألة: تتزوجه المرأة على أن يطلق امرأة أخرى فيقول نعم
-
مسألة: الرجل يتزوج المرأة بنكاح جائز ثم تناكره وقد تفرق شهوده
-
مسألة: العبد يتزوج بغير إذن مولاه ويقره سيده فهل يلزم السيد الصداق
-
مسألة: المسلم يغر اليهودية أو النصرانية فينكحها ويقول أنا على دينك
-
مسألة: تزوج الحرة على الأمة والأمة على الحرة
-
مسألة: رجل تزوج امرأة واشترط عليها أنه لا نفقة لها عليه
-
مسألة: البكر تخطب من وليها فتدس إلى خطيبها شيئا من مالها
-
مسألة: تزوج امرأة فاشترطت عليه رأسين في صداقها بمائة دينار
-
مسألة: الرجل يتزوج الحرة فيصيبها ثم تلد من زنى في ثلاثة أشهر
-
مسألة: رجل تزوج امرأة وأصدقها أباها وأعطته خمسين دينارا
-
يقول للرجل ولني إنكاح وليتك ولها كذا وكذا أو يجعل ذلك إليه
-
مسألة: الذي يصيبه الجذام فتصبر عليه امرأته سنين ثم تريد فراقه
-
مسألة: يزوج أمته عبد قوم على أن أول ولد تلده فهو حر
-
مسألة: الرجل يزوج وليته بنقد مائة دينار ورأس بمائة دينار ولم يوصف الرأس
-
مسألة: الرجل يتزوج بمال ولد ولده ثم يقوم عليه ولد الولد بعد زمان
-
مسألة: الرجل يخطب على ابن له صغير إلى رجل ابنته صغيرة
-
امرأة تعلق بها رجلان كلاهما يدعي أنها امرأته وهي تدعي أنهما جميعا زوجاها
-
مسألة: تعلقت برجل وزعمت أنه زوجها وزعمت أن نبطية زوجتها إياه
-
فوض إليه أمر امرأته فبعث إلى أهلها بشيء فسخطوه فقال إن لها صداق مثلها
-
مسألة: تزوج امرأة فدخل بها وهي حائض فأصابها حائضا ثم طلقها
-
ينكح المرأة ويشترط عليه أنك إن لم تأت بصداقها إلى أجل كذا فلا نكاح
-
مسألة: أفيستخلف الرجل نصرانيا أو عبدا أو امرأة يعقد له نكاحه
-
مسألة: أفيزوج المسلم النصرانية
-
مسألة: الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها في عقدة النكاح أن ينفق عليها
-
مسألة: الرجل يتزوج الحرة على أنه حر فإذا هو عبد
-
مسألة: رجل زوج ابنه صغيرا والابن لا مال له فكتب الصداق على الابن
-
مسألة: هل للرجل المسلم أن يستخلف النصراني في الزواج
-
مسألة: الرجل يكون في حجره يتيم له مال فيريد أن يزوجه ابنته
-
مسألة: الرجل يكون وصي الرجل فتحضره الوفاة فيوصي إلى امرأة أو عبد