Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط الخانجي · ابن رجب الحنبلي

hlm. 18

  1. القاعدة الرابعة عشر وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا يعلم عينه

يُقْبَلُ قَوْلُهُ.

فِيهِ وَجْهَانِ وَخَرَّجَ عَلَيْهِمَا الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ﵀ مَسْأَلَةَ اخْتِلَافِهِمَا فِي النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ مُدَّةَ مُقَامِهَا عِنْدَ الزَّوْجِ هَلْ كَانَتْ مِنْ الزَّوْجِ أَوْ مِنْهَا.

(وَمِنْهَا) لَوْ ادَّعَى صَاحِبُ الزَّرْعِ أَنَّ غَنَمَ فُلَانٍ نَفَشَتْ فِيهِ لَيْلًا وَوُجِدَ فِي الزَّرْعِ أَثَرُ غَنَمِهِ.

قَضَى بِالضَّمَانِ عَلَى صَاحِبِ الْغَنَمِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ وَجَعَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ هَذَا وَأَشْبَاهَهُ مِنْ الْقِيَافَةِ فِي الْأَمْوَالِ وَجَعَلَهَا مُعْتَبَرَةً كَالْقِيَافَةِ فِي الْأَنْسَابِ وَيَتَخَرَّجُ فِيهِ وَجْه آخَرُ أَنَّهُ لَا يُكْتَفَى بِذَلِكَ.

(وَمِنْهَا) لَوْ تَزَوَّجَ بِكْرًا فَادَّعَتْ أَنَّهُ عِنِّينٌ فَكَذَّبَهَا وَادَّعَى أَنَّهُ أَصَابَهَا وَظَهَرَتْ ثَيِّبًا فَادَّعَتْ أَنَّ ثُيُوبَتَهَا بِسَبَبٍ آخَرَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ، ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ وَيَتَخَرَّجُ فِيهِ وَجْهٌ آخَرُ مِنْ الْمَسَائِلِ الْمُتَقَدِّمَةِ.

(وَمِنْهَا) اللَّوَثُ فِي الْقَسَامَةِ وَمَسَائِلُهُ مَعْرُوفَةٌ.

[الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَة عَشَرَ وُجِدَ سَبَبُ إيجَابٍ أَوْ تَحْرِيمٍ مِنْ أَحَدِ رَجُلَيْنِ لَا يُعْلَمُ عَيْنُهُ]

(الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةَ عَشَرَ) : إذَا وُجِدَ سَبَبُ إيجَابٍ أَوْ تَحْرِيمٍ مِنْ أَحَدِ رَجُلَيْنِ لَا يُعْلَمُ عَيْنُهُ مِنْهُمَا، فَهَلْ يَلْحَقُ الْحُكْمُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا أَوْ لَا يَلْحَقُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا شَيْءٌ فِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ وَلَهَا صُوَرٌ: (إحْدَاهَا) إذَا وَجَدَ اثْنَانِ مَنِيًّا فِي ثَوْبٍ يَنَامَانِ فِيهِ أَوْ سَمِعَا صَوْتًا خَارِجًا وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْ أَيِّهِمَا هُوَ فَفِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَانِ (إحْدَاهُمَا) لَا يَلْزَمُ وَاحِدًا مِنْهُمَا غُسْلٌ وَلَا وُضُوءٌ نَظَرًا إلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُتَيَقِّنٌ لِلطَّهَارَةِ شَاكّ فِي الْحَدَثِ.

(وَالثَّانِيَةُ) : يَلْزَمُهُمَا الْغُسْلُ وَالْوُضُوءُ لِأَنَّ الْأَصْلَ زَالَ يَقِينًا فِي أَحَدِهِمَا فَتَعَذَّرَ الْبَقَاءُ عَلَيْهِ وَتَعَيَّنَ الِاحْتِيَاطُ وَلَمْ يُلْتَفَتْ إلَى النَّظَرِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ بِمُفْرَدِهِ كَثَوْبَيْنِ أَوْ إنَاءَيْنِ نَجِسَ أَحَدُهُمَا.

(الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ) قَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ إنْ كَانَ هَذَا الطَّائِرُ غُرَابًا فَامْرَأَتِي طَالِقٌ، وَقَالَ الْآخَرُ إنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا فَامْرَأَتِي طَالِقٌ وَغَابَ وَلَمْ يُعْلَمْ مَا هُوَ.

فَفِيهَا وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: مَا قَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَأَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُمَا يَبْنِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى يَقِينٍ نِكَاحَهُ.

وَالثَّانِي: وَهُوَ اخْتِيَارُ الشِّيرَازِيِّ فِي الْإِيضَاحِ وَابْنِ عَقِيلٍ أَنَّهُ تَخْرُجُ الْمُطَلَّقَةُ مِنْهُمَا بِالْقُرْعَةِ.

وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ هُوَ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ لِأَنَّ وَاحِدَةً مِنْهُمَا طَلُقَتْ يَقِينًا فَأُخْرِجَتْ بِالْقُرْعَةِ كَمَا لَوْ كَانَتْ الزَّوْجَتَانِ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ وَذَكَرَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ احْتِمَالًا يَقْتَضِي وُقُوعَ الطَّلَاقِ بِهِمَا حُكْمًا كَمَا تَجِبُ الطَّهَارَةُ عَلَيْهِمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَقَدْ أَوْمَأَ إلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط الخانجي، ص 18 (Shamela #21730, hlm. urut 16)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.