Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يصح به النكاح

مسألة إذن المرأة لأكثر من ولي في تزويجها

Baca bab ini

  1. فرع زوجها وليان ولا يعلم السابق منهما
  2. فرع تزوج واحدة واثنتين وثلاثا كلا في عقد
  3. فرع وكل من يتزوج له ثلاثا وآخر باثنتين أو طلق
  4. فرع ادعاء ورثة الزوج أن الزواج بغير رضاها والإقرار بالزوجية