Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 9, hlm. 205

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يصح به النكاح
  3. مسألة إذن المرأة لأكثر من ولي في تزويجها
  4. فرع زوجها وليان ولا يعلم السابق منهما

الخامسة: أن يعلم السابق منهما ويتعين ويذكر.. فإن النكاح الصحيح هو الأول، والثاني باطل، سواء دخلا بها أو لم يدخلا بها، أو دخل بها أحدهما. وبه قال من الصحابة: علي ﵁، ومن التابعين: شريح، والحسن البصري رحمة الله عليهما، ومن الفقهاء: الأوزاعي، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق.

وذهبت طائفة إلى: أنه إن لم يطأها أحدهما، أو وطئاها معا، أو وطئها الأول دون الثاني.. فهي للأول - كقولنا - وإن وطئها الثاني دون الأول.. فالنكاح للثاني دون الأول، وبه قال عمر ﵁، وعطاء والزهري، ومالك رحمة الله عليهم.

دليلنا: قَوْله تَعَالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] إلى قَوْله تَعَالَى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٤] [النساء:٢٣-٢٤] ، والمراد به الزوجات، ولم يفرق.

وروى سمرة: أن النبي ﷺ قال: «إذا أنكح المرأة الوليان.. فهي للأول منهما» . ولم يفرق.

ولأنه نكاح لو عري عن الوطء.. لم يصح، فإذا كان فيه الوطء.. لم يصح، كنكاح المعتدة والمحرمة بالحج.

[فرع زوجها وليان ولا يعلم السابق منهما]

إذا زوج المرأة وليان من رجلين، ولم يعلم السابق منهما، وادعى كل واحد من الزوجين: أنه هو السابق منهما: نظرت:

فإن ادعى أحد الزوجين على الآخر.. قال المسعودي [في" الإبانة "] : لم تسمع دعواه، لأنه لا شيء في يده.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 9، ص 205 (Shamela #21721, hlm. urut 4549)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.