Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 12, hlm. 242

  1. كتاب السير
  2. باب الفيء
  3. مسألة: وضع سجل بأسماء الغزاة ورواتبهم وعريف على كل طائفة
  4. فرع: موت فرد من المرتزقة وقد خلف ذرية

ولا يعطى من الفيء صبي، ولا مجنون، ولا امرأة، ولا ضعيف لا يقدر على الجهاد؛ لأنه ليس من أهل القتال.

قال المسعوديُّ [في " الإبانة "] : وهل يجب تمليك زوجات المرتزقة وأهليهم ما يخصهم؟ فيه قولان:

أحدهما: يجب، كما يجب تمليك المرتزقة.

والثاني: لا يجب؛ لأنهم أتباع المرتزقة.

[فرع: المرض الذي يصيب بعض المقاتلة ولا يرجى زواله]

يسقط الحق من الفيء] : وإن مرض بعض المقاتلة، فإن كان مرضًا يرجى زواله وإن طال.. فإن حقه لا يسقط من الفيء، بل يعطى كما كان يعطى قبل المرض؛ لأن الإنسان لا يخلو في الغالب من المرض. فلو قلنا: إن حقه يسقط بالمرض.. أدى إلى الضرر.

وإن كان مرضًا لا يرجى زواله، كالفالج والزمانة.. سقط حقه؛ لأنه قد خرج عن أن يكون من المقاتلة بحال، فيصير كالذرية.

[فرع: موت فرد من المرتزقة وقد خلف ذرية]

وإن مات أحد المرتزقة وخلف زوجة وأولادًا صغارًا.. فهل يعطون بعد موته؟ فيه قولان:

أحدهما: لا يعطون؛ لأنهم إنما أعطوا في حياته تبعًا له، فإذا مات المتبوع.. سقط التابع.

والثاني: أنهم يعطون. قال أصحابنا البغداديون: لأن في ذلك مصلحة للجهاد؛ لأن المجاهد: متى علم أن ذريته وزوجته يعطون بعد موته.. اشتغل بالجهاد، ومتى علم أنهم لا يعطون بعد موته.. اشتغل بالكسب لهم، فيتعطل الجهاد.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 12، ص 242 (Shamela #21721, hlm. urut 6309)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.