Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 12, hlm. 241

  1. كتاب السير
  2. باب الفيء
  3. مسألة: وضع سجل بأسماء الغزاة ورواتبهم وعريف على كل طائفة
  4. فرع: لا يمنح عبد وغيره ممن لا يجب عليهم القتال

فأما قدر العطاء: فإن الإمام يتعرف عيال كل واحد منهم وأسعار البلاد، ويعطي كل واحد منهم قدر كفايته، فإن استوى اثنان في قدر الكفاية.. لم يفضل أحدهما على الآخر بشرف ولا سابقة إلى الإسلام ولا هجرة؛ لما روي: (أن أبا بكر ﵁، لما ولي الخلافة.. سوى بين الناس في العطاء وأعطى العبيد، فقال له عمر: أتجعل من هاجر في سبيل الله كمن دخل في الإسلام كرهًا؟ فقال أبُو بكر ﵁: إنما عملوا لله، وأجورهم على الله، وإنما الدنيا بلاغ، فلما ولي عمر الخلاقة.. فاضل بين الناس وأعطى العبيد، ولما أفضت الخلافة بعد عُثمانَ ﵁ وأرضاه إلى علي سوى بين الناس وأسقط العبيد) ، فاختار الشافعي، مذهب عليّ، ﵁، ولأن العطاء إنما هو لأنهم أرصدوا أنفسهم للجهاد وهم متساوون في ذلك فوجب أن يساوي بينهم.

[فرع: لا يمنح عبد وغيره ممن لا يجب عليهم القتال]

] : ولا يعطى من الفيء عبد. وبه قال علي ﵁.

وقال أبُو بكر وعمر ﵄: (يعطى العبيد الذين يشتغلون بالجهاد ويخدمون السادة فيما يتعلق بالقتال) .

دليلنا: أن العبد ليس من أهل القتال، بدليل: أنه لا يتعين عليه القتال وإن حضر الصف.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 12، ص 241 (Shamela #21721, hlm. urut 6308)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.